الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / عوارض سير الخصومة / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / الإخفاق

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (31)

1 – يترتب الجزاء الوارد في البندين (أ) و (ب) إذا انقضت المدة المحددة في هذه القواعد أو التي حددتها هيئة التحكيم، دون إبداء عذر كاف، في أي من الحالتين التاليتين:

أ – إذا أخفق المدعي في تقديم بيان دعواه، أصدرت هيئة التحكيم أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم تكن هناك مسائل متبقية قد تستدعى الفصل فيها متى رأت هيئة التحكيم ذلك مناسباً. وفي حالة إعادة تقديم الدعوى من جديد، تحصل الرسوم المقررة للتسجيل مرة أخرى.

ب – إذا أخفق المدعى عليه في تقديم الرد على إخطار التحكيم أو بيان دفاعه، أمرت هيئة التحكيم باستمرار إجراءات التحكيم، دون اعتبار إخفاق المدعي عليه في حد ذاته إقراراً منه بادعاءات المدعي. وتسري أحكام هذا الفقرة أيضاً على إخفاق المدعي في تقديم دفاعه رداً على الطلبات المقابلة أو الطلب المتعلق بحق يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة.

2 – إذا دعي أحد الأطراف على وجه صحيح وفقاً لهذه القواعد إلى حضور إحدى جلسات المرافعة وتخلف عن الحضور دون إبداء عذر كاف، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم.

3 – إذا دعت هيئة التحكيم أحد الأطراف على وجه صحيح إلى تقديم مستندات أو وثائق أو أدلة أخرى وأخفق في تقديمها خلال المدة المحددة لذلك دون إبداء عذر كاف، جاز لهيئة التحكيم إصدار حكم التحكيم بناء على الأدلة المتاحة أمامها.

4 – إذا صدر أمر لأحد الأطراف بتقديم مستندات معينة، وأخفق في تقديم أي منها دون إبداء عذر كاف، تستخلص هيئة التحكيم من ذلك الاستنتاجات اللازمة.

112