الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / عوارض سير الخصومة / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الأردني / حالات انهاء الخصومة

  • الاسم

    قانون التحكيم الأردني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 28

تعدل الفقرة (أ) من المادة (44) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا : بإضافة عبارة (أو الفقرة (ب) من المادة (37)) بعد عبارة (من المادة (33)) الواردة في البند (2) منها.
ثانيا: بإضافة عبارة (حسب اتفاق الاطراف ) الى آخر البند (6) منها.