اجراءات خصومة التحكيم / عوارض سير الخصومة / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، 18 ديسمبر 2014 ، طعـن رقـم 14-11085
عقد انتفاع من متجر مخصص للاستخدام التجـاري - فسخ العقد – مباشرة الإجـراءات التحكيمية - تعيين محكـم وارد اسمه ضمن لائحة تتضمن أربعة أسماء منصوص عليها في اتفاق التحكيم - صدور حكمين تحكيميين - طعن بإبطالهمـا بالاستناد إلى التشكيل غـيـر القـانوني لهيئـة التحكيم - إبطال الحكمين التحكيميين من محكمة الاستئناف - طـعـن بـالتمييز - لا يبطـل حـكـم التحكـيم بسبب التشكيل غير القانوني لهيئة التحكيم إلا إذا كـان من شأن المعلومات الواردة في تصريح استقلالية المحكـم أن تثير شكا معـقـولا لـدى الأطراف في مـا خـص استقلالية المحكـم وحـيـاده - تصريح استقلالية المحكـم يـذكر وجود معرفة بين المحكـم ومـحـامـي أحـد الـطـرفين - وجـود شك معقول لدى الأطـراف فيمـا خـص استقلالية المحكـم وحـيـاده - رد الطعـن بـالتمييز وتأييـد قـرار محكمـة الاستئناف. -- - -- ( محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، 18 ديسمبر 2014، طعـن رقـم 14-11085، شركة VR services ضد شركة Dukan de Nitya ) حول السببين مجموعين [ ... ]: حيث، وفقاً للقرار المطعون فيه ( بـاريس، 29 أكتوبر 2013 )، أن شـركة Dukan de Nitya، التي حلت محل شركة JJ Holding في حقوقها، أبرمـت عقـداً مـع شـركة VR services يجيز لها الانتفاع من متجر مخصص للاستخدام التجاري؛ وأن شـركة Dukan de Nitya، التي اعترضت على فسخ العقد الذي أبلغتهـا إيـاه شـركة VR services، باشـرت إجراءات التحكيم المنصوص عليها في العقد وعينت، من ضمن لائحة تتـضمن أربعـة أسـماء
منصوص عليها في اتفاق التحكـيم، رئيس مؤسسة Promotion pour les commerces Procos) spécialisés ) محكماً والذي فوض السيد Y. من الباطن ؛ وأنـه بموجـب حـكمـين تحكيميين صادرين في 10 أغسطس و 24 سبتمبر 2012، قضت هيئة التحكيم بعدم قبول طلبات شركة Dukan de Nitya وحكمت عليها بأن تدفع إلى شركة VR services بدل إشغال حتـى إخلاء المتجر ؛ وأن شركة Dukan de Nitya قدمت طعناً بإبطال الحكمين التحكيميين بالاستناد إلى التشكيل غير القانوني لهيئة التحكيم ؛ حيث أن شركة VR services تعترض على القرار المطعون فيه لأنه أبطل هذين الحكمين التحكيميين، في حين، حسب السببين: 1 / أن الطرف الذي يتلكأ، عن سابق دراية ودون سبب مشروع، عن إثارة مخالفـة أمـام هيئة التحكيم في الوقت الملائم يعتبر أنه قد تنازل عن التمسك بالمخالفـة ؛ وأن قبـول سبب إبطال حكم تحكيمي يقدر فقط بالنسبة إلى المعرفة التي كان يتحلى بها المـدعي، أو التي كان من الممكن أن يتحلى بها، خلال الدعوى التحكيمية، بالأسباب المثارة تأييداً لطعنه ؛ وأنه باستنادها، بغية إقرار قبول سبب الإبطال المبني علـى التـشكيل غيـر القانوني لهيئة التحكيم، على الظرف غير المنتج الذي بموجبه كان من الممكن لتصريح الاستقلالية المقدم من المحكم أن يكون مقتضبا ومقللا من أهميـة الاستقلالية بـشكل متعمد، تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 1466 والمادة 1456، الفقرة 2، مـن قانون المرافعات المدنية ؛ 2 / أنه من غير المقبول أن يتمسك المدعي أمام محكمة الاستئناف بالأسباب التي كان أو من الممكن أن يكون على علم بها خلال الدعوى التحكيمية ؛ وأن الأمر سيان بالنـسبة إلى سبب مبني على وقائع كان من الممكن، نظرا لطابعها العـام أو المـشهور، أن تكـون معروفة منذ تعيين المحكم ؛ وأنه بأخذها بالاعتبار، بغية إقرار قبول السبب المبني علـى التشكيل غير القانوني لهيئة التحكيم، أنه لم يكن لـشركة Dukan de Nitya أي سـبب خاص للشك بحسن نية المحكم وأنه قلما يهم، في هذا الـصدد، أن تكـون المعلومـات المتعلقة بالعلاقات التي تربط المحكم بأحد الشركاء في مكتب المحاماة الذي يمثل الطرف الآخر، سهل الوصول إليها منذ بداية الإجراءات التحكيمية، تكون محكمة الاستئناف قـد خالفت المادة 1466 والمادة 1456، الفقرة 2، من قانون المرافعات المدنية ؛
3 / أن الإنصاف الإجرائي يقضي، في مجال التحكيم، أن يثير الأطراف ما إن يعلمـوا أو من الممكن أن يعلموا أسباب عدم قانونية الإجراءات التحكيمية ؛ وأنه بأخذها بالاعتبار أن سبب الإبطال المبني على التشكيل غير القانوني لهيئـة التحكـيم مقبـول دون أن تبحث، كما كان مطلوبا منها، ما إذا تحفظت شركة Dukam de Nitya بـشكل غيـر مشروع عن الإفصاح عن سبب إبطال لم تتمسك به، باعترافها الشخصي، إلا بالنـسبة إلى مضمون حكم التحكيم الصادر، تكون محكمة الاستئناف أفقدت قرارهـا الأسـاس القانوني بالنسبة إلى المـواد 1466 و 1404، الفقـرة 3، و 1492، 2 "، مـن قـانون المرافعات المدنية وبالنسبة إلى مبدأ الإنصاف الإجرائي ؛ 4 / أنه يتوجب على القضاة إجراء تحليل، حتى لو مختصر، للعناصر التي يبنون قـرارهم عليها ؛ وأنه باكتفائها بالقول، بغية الإقرار بوجود علاقات مهنية بين السيد .Gilles X والمحكم، بأنه يتبين من الأدلة المبرزة أثناء سير الدعوى أن السيد .Gilles X كـان محامي Procos، دون أن تحدد العناصر التي بنت عليها هذا القول، تكـون محكمـة الاستئناف قد خالفت المادة 455 من قانون المرافعات المدنية ؛ 5 / أن شركة Dukam de Nitya احتجت، أمام محكمة الاستئناف، بمـستندين لمحاولـة إثبات العلاقات الموجودة بين السيد .Gilles X و Procos، أولهما صفحة عن الموقع الإلكتروني العائد لـ Institut pour la Ville et le Commerce تبين أن " Gilles يتدخل بصفته محام / مستشار / شريك أمام اتحـاد Procos لـدفاع عـن الإيجـار التجاري وحول الملكية التجارية "، وثانيهمـا كتيـب Procos الـذي يبـين أن كـل المستجدات الخاصة بالإيجارات التجارية يطلعنا عليهـا المحـامي المتخـصـص فـي العقارات التجاريـة Gilles Hittinger - RouxHB & associés ؛ وأنـه علـى افتراض أنها استندت إلى هذين المستندين لتؤكد أن السيد X. كان محـامي Procos في حين أن هذين المستندين يكتفيان بذكر مشاركة السيد X.، بصفته محام، فـي كـل المسائل القانونية التي تتعلق بـ Procos، تكون محكمة الاستئناف قد حرفت العبارات الواضحة والدقيقة لهذين المستندين وكذلك خالفت المادة 1134 من القانون المدني ؛ 6 / أن حكم التحكيم لا يبطل بسبب التشكيل غير القانوني لهيئة التحكيم إلا إذا كان من شأن المعلومات الواردة في تصريح استقلالية المحكم أن تثير شكا معقولا لدى الأطراف في
ما خص حياده، وهو ما يجب على قضاة الأساس أن يميـزوه ؛ وأن باكتفائهـا، بغيـة إبطال الحكمين التحكيميين المتنازع فيهما، بذكر مختلف العلاقات المهنية التي تـربط السيد Gilles X والسيد Y و Procos دون أن تفسر كيف كان مـن الممكـن لـهـذه العلاقات أن تخلق شكا معقولاً في ما خص استقلالية المحكم وحياده، إلا مـن خـلال الوجود ذاته لهذه العلاقات، تكون محكمة الاستئناف أفقدت قرارها الأسـاس القـانوني بالنسبة إلى المادتين 1456 و 1492، 2، من قانون المرافعات المدنية ؛ 7 / أنه باستنادها إلى الظرف الذي لا يصلح لأن يصف وجود شك معقول في مـا خـص حياد المحكم. واستقلاليته، المتعلق بالطابع الملزم المزعوم للتحكيم، تكون محكمـة الاستئناف أفقدت قرارها الأساس القانوني بالنسبة إلى المـادتين 1456 و 1492، 2، من قانون المرافعات المدنية ؛ ولكن، أولاً، حيث أنه بعد أن استنتج أن السيد Y. أعلن، في تصريح عن الاستقلالية، أنـه يعرف السيد X.، وهو شريك في مكتـب محامـاة HB et associés ومحـامـي شـركة VR services، نظراً إلى أنه التقاه بمناسبة المؤتمرات التي نظمتهـا Procos عنـدمـا كـان يقـدم المستجدات المتعلقة بالقضاء، وأكد أن هذا المحامي لم يتدخل، بأي طريقـة، بـصفته مستـشـار Procos وأن هذه المعرفة لم يكن من شأنها أن تعرض حياده واستقلاليته للخطر، يبين القرار أنه يتضح من الأدلة المبرزة أثناء سير الدعوى أن السيد X. كان الأمين العام لمؤسـسة Institut pour la Ville et le Commerce، وبصفته هذه كان عضواً في مجلس إدارتها إلى جـانـب السيد Y.، وأن هذا الأخير، المفوض العام لاتحاد Procos والرئيس المفوض للـ Institut، كان رئيس جمعية Berenice pour la ville et le commerce التي كان مكتب محامـاة HB et associés أحد الشركاء ذوي الامتياز فيها، وأخيراً، أن السيد X. كان يتدخل أمام اتحاد Procos بصفته محام ومستشارا للدفاع عن الإيجار التجاري وحول الملكية التجارية ؛ وأنه بأخذها بالاعتبار، بالاستناد إلى هذه الاستنتاجات، أن تصريح استقلالية المحكـم لـه طـابع مقتضب ومقلل من أهمية الاستقلالية بشكل متعمد وأن أي ظرف محدد لا يبرر طعـن الطـرفين فـي صدق التصريح، في حين أن لا شيء في ما يتعلق بالظروف المفصح عنها كان يفرض عليهما إجـراء تحقيقات خاصة، تكون محكمة الاستئناف قررت عن حق أن شركة Dukan de Nitya لم تتنازل عـن الاعتراض على قانونية تشكيل هيئة التحكيم، بما أن عناصر مهمة كانت ناقصة في تصريح المحكم ؛
حيث، بعد ذلك، أنه بتبيانها، من جهة، أن شركة Dukan de Nitya اختارت.، محكماً مـن ضمن لائحة مغلقة تتضمن أربعة أسماء مع حق التفويض من الباطن مخصص لرئيس المؤسسة، ومن جهة أخرى، أن العلاقات المهنية الضيقة بين المحكم ومحامي شركة VR services كـان من شأنها أن تثير شكا معقولاً لدى الطرفين فيما خص حياد المحكم واستقلاليته، تكون محكمـة الاستئناف استنتجت بدقة، خارج كل تحريف، أن هيئة التحكيم كانت مشكلة بشكل غير قانوني؛ مما ينتج عنه عدم قبول الأسباب؛ لهذه الأسباب: ترفض الطعن.
.
مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون