(أ) جزاء التخلف عن الحضور أو عدم تنفيذ أوامر الهيئة :
تنص المادة ٣٥ على أنه « إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم واصدار حكمها في النزاع إستنادا إلى عناصر الاثبات الموجودة أمامها".
1 - ويلاحظ في هذا الصدد أن النص تعرض لحالة تخلف أحد الطرفين دون أن يتعرض لحالة تخلف الطرفين، ونرى أنه في هذه الحالة الأخيرة يكون الهيئة التحكيم الاستمرار في نظر التحكيم واصدار حكمها فيه متى كان كل من الطرفين قد قدم بيان الدعوى أو مذكرة الدفاع المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ۳۰ مرفقا بها المستندات المشار اليها فيهما إذ بذلك تكون الدموى صالحة للفصل فيها، أما إذا لم يكن المدعى قد قدم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٣٠ فإنه يكون للهيئة وفقا للفقرة الأولى من المادة ٣٤ أن تأمر بانهاء إجراءات التحكيم.
ويتضح من ذلك أن القانون استبعد جزاء الشطب المقرر في المادة ۸۲ من قانون المرافعات التى » تجيز للمحكمة عند تخلف الطرفين وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها الأمر بشطبها».
2- ويلاحظ أيضا أن المشرع اكتفى كجزاء على عدم تقديم أحد ذوى الشأن ما طلب منه من مستندات بجواز الحكم في النزاع استنادا إلى عناصر الاثبات الموجودة أمامه، وبذلك استبعد ايضا الجزاء المقرر في المادة ۹۹ من قانون المرافعات على عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة ومنها الغرامة أو الوقف الجزائي.
3- كما يلاحظ أن المشرع عبر في المادة بلفظ الجواز عن سلطة هيئة التحكيم في الاستمرار في إجراءات التحكيم واصدار حكم في النزاع، وواقع الأمر أن الهيئة لا تملك سلطة تقديرية في هذا الصدد لأنه لا بديل فى الحالتين المنصوص عليهما في المادة سوى التصدي للفصل فى النزاع .