الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / عوارض سير الخصومة / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / عوارض خصومة التحكيم ونهايتها

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    216

التفاصيل طباعة نسخ

بالرغم مما تمتاز به خصومة التحكيم من السرعة والمرونة والملاءمة إلا أن شأنها شأن الخصومة القضائية تولد وتعيش لفترة قد تطول أو تقصر بحسب ظروف عملية التحكيم لتنقضي بعد ذلك إما انقضاء طبيعياً بصدور الحكم الحاسم لموضوعها أو انقضاء مبتسراً وهو زوالها دون الحكم الفاصل في موضوعها . 

وخصومة التحكيم تعتبر مجموعة عوارض تؤثر في سيرها وتقدمه نحو الفصل في النزاع بحكم حاسم ويقصد بعوارض الخصومة في هذا المقام معنى واسع يشمل كل ما يعرض أثناء نظرها من ظروف يمكن أن تؤثر على مسيرتها سواء تعلقت هذه الظروف إلى مجموعات ثلاث بحسب آثارها وسنبحث هذه الظروف والتي تمثل عوارض للخصومة ضمن ثلاثة مطالب : 

* المطلب الأول : إنتهاء مهمة التحكيم 

* المطلب الثاني : وقف خصومة التحكيم وانقطاعها . 

*المطلب الثالث : إنتهاء خصومة التحكيم .