وبخصوص عوارض الخصومة، فإن قانون التحكيم المصرى، وكذلك نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية لم ينظما انقطاع الخصومة التحكيمية بنصوص خاصة، وبالتالي يجب الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة للانقطاع. ويوجب مبدأ المواجهة واحترام حق الدفاع على الهيئة التحكيمية أن تقوم بتأجيل الخصومة التحكيمية في حالة حدوث سبب من أسباب انقطاع الخصومة، من وفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته أو زوال صفة الممثل القانوني عنه، إذا حدث سبب الانقطاع أثناء سير الإجراءات، أي بعد بدء الخصومة وقبل قفل باب المرافعة، وذلك لحين استئناف سيرها بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع.