يقصد بعـوارض الخصومة ، ما يعرض للخصومة من الحوادث أثـناء سيرها فيؤدي إلى وقفها أو انقضائها بغير حكم في موضوعها ، وهو ما عالجته المواد ۳۸ و 46 و 48 من قانون التحكيم . المطلب الأول العوارض التي يترتب عليها وقف الخصومة ( وقف الخصومة وانقطاعها ) ۱۸۷- وقـف الخـصومة وانقطاعها له مدلول واحد سواء في قانون المرافعات أو في قانون التحكيم : استخدم المشرع اصطلاح انقطاع الخصومة في المادة 38 واستخدم اصـطلاح الوقـف فـي المـادة 46 من قانون التحكيم نقلا عن قانون المـرافعات ، الأمـر الذي يوحي باختلاف مدلول الاصطلاحين كما هو الـحـال بالنسبة للتقادم في القانون المدني ، حيث يختلف انقطاع التقادم عن وقفـه ، فبينما يؤدي انقطاع التقادم إلى انفراط عقد المدة كلها بحيث يتعين بعد زوال سبب الانقطاع احتساب مدة التقادم من جديد ، فإن الأمر يختلف في الوقف حيث يمكن تكملة مدة التقادم بعد زوال السبب الموقف . والواقـع ؛ أن المـشرع سواء في قانون المرافعات أو في قانون التحكـم لـم يـشأ باستخدامه لهذين الاصطلاحين المغايرة بينهما في
المعنـى ، فقد رتب عليهما نفس الاثر وهو وقف سير الخصومة ؛ بحيث إذا استأنفت الخصومة سيرها بعد زوال سبب الوقف أو الانقطاع ، فإنها ستأنف النقطة التي وقفت عندها . وإنما مرجع هذا الاختلاف في الاصطلاح ؛ رغبة المشرع التمييز بين أسـباب وقف الخصومة نتيجة لعوامل لا تمس المركز الشخصي أو ممثليهم كوقف الخصومة بناء على اتفاق الخصوم أو للفصل للخصوم في مسألة أولية ، وبين العوامل التي تؤدي إلى وقف الخصومة لكونها تمس المركز الشخصي للخصوم أو ممثليهم كوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية التقاضي أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه ، ففي هـذه الأحوال يختل الركن الشخصي في الدعوى الأمر الذي يؤثر على صحة استمرار انعقاد الخصومة لغياب مبدأ المواجهة بين الخصوم ، ولـذا ؛ نص المشرع على أن الانقطاع إذا توفر سببه يحصل دائماً بقوة القانون ( م ۱/۱۳۰ مرافعات ) . غير أننا نعتقد أن اختلاف الأسباب التي من شأنها أن تعطل السير فـي الخـصومة سـواء كان مردها ما أورده المشرع تحت اصطلاح الوقف ، أو كان مرجعها ما أدرجه المشرع تحت اصطلاح الانقطاع ، لا يبرر استخدام المشرع لاصطلاح الانقطاع في غير محله خلاصـة القـول ؛ أن أسباب انقطاع الخصومة لا تعدو أن تكون بعـض أسباب وقفها ، أي أن وقف الخصومة يعتبر تعبيراً شاملاً يتسع لحالات الوقف والانقطاع .