الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / كتابة محضر جلسات التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / جلسات التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 38

لهيئة التحكيم سلطة تقديرية في ما إذا كانت ستعقد جلسة أو جلسات تستمع فيها إلى الأطراف، أو ستقتصر على النظر في الموضوع استنادا إلى ما يقدم لها من مستندات.

يجب إخطار أطراف النزاع بمواعيد الجلسات والاجتماعات وكل عمل إجرائي تقوم به هيئة التحكيم بأي وسيلة من وسائل الإخطار المصحوب بعلم الوصول كما يجب أن ترسل إلى كل طرف جميع المذكرات الكتابية والأوراق والمعلومات والاختبارات والمستندات التي يقدمها الطرف الآخر.

وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعدها هيئة التحكيم في محضر خاص تسلم صورة منه إلى أطراف النزاع ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.