مادة 29، 1. تجتمع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بدعوة من رئيسها وتعقد جلساتها في المكان الذي اتفق عليه الطرفان أو المكان المحدد وفق أحكام هذا القانون وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع دعواه وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2. تتولى هيئة التحكيم إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات التي تعقدها ومكانها قبل الموعد المحدد بوقت كاف ولطرفي التحكيم حضور هذه الجلسات بأنفسهم أو بوكلاء عنهم.
3. تكون جلسات هيئة التحكيم سرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
4. تكون وقائع جلسات التحكيم بمحضر يوقع عليه أعضاء هيئة التحكيم وطرفا التحكيم الحاضران أو وكلاؤهم، وتسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
5. تستمر هيئة التحكيم في إجراءاتها المعتادة ولو تخلف أحد الطرفين عن حضور بعض الجلسات أو تخلف عن تقديم ما طلب إليه تقديمه من مستندات.