الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / كتابة محضر جلسات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية / جلسات التحكيم الالكتروني

  • الاسم

    هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    173

التفاصيل طباعة نسخ

الأصل في التحكيم أن تعقد هيئة التحكيم الجلسات بالمرافعة الشفوية وتمكين كل طرف من الطرفين تقديم ما يعن له من مستندات وأدلة وحججه سواء شفاهة أم كتابة أم كليهما.

أما عن التحكيم الالكتروني فلا شك أن الوسائل التكنولوجية المتاحة فـي هـذا المجال عبر شبكة الانترنت، تسمح بتبادل النصوص والصور والاصوات بشكل فورى بين الاطراف فضلاً عن تقنية البريد الالكتروني، حيث يمكن لكل من يستعمل الحاسوب (الكمبيوتر) أن يرسل الأوراق والرسائل والمستندات الخاصـة ويقـرأ الرسائل والمستندات التي يوجهها الخصم إليه، وهذه التقنية الحديثة تسمح بإستعمال اتصالات فورية بين الفريقين وإن كانت هذه الاتصالات لا يتم إلا بنقل النصوص والصور .

(1) المحاضرة المرئية:

وهي بدون شك وسيلة شبه الجلسة التي يكون فيها الفرقاء حاضـرين شخصيا، وهي تستعمل في بعض الدعاوى الفضائية بالولايات المتحدة كما أن التقنية الحاليـة تتمكن من تلقى المحاضرات عن بعد بطريقة قريبة جدا من المحاضرات التي يتواجـد فيها الفرقاء شخصياً في الجلسة.

(۲) التحادث المرئي والمسموع:

وهي وسيلة تؤمن اتصال مباشر وكامل بين الأطراف وهيئة التحكيم بشكل أشبه إلى الحضور برؤية بعضهم البعض وسماع أصواتهم.

(3) التحادث المباشر:

وذلك (أون لاين) مباشرة بحيث يظهر جميع ما يكتب على الشاشة لحظيا أمـام الطرف الآخر أو الاطراف الأخرى والرد عليها فورياً.

وتأخذ المحكمة الفضائية Cyber Tribunal بجميع الأشكال المتقدمة حسب الوسائل الملائمة وحسب اتفاق الأطراف (م ۱۹).

وتأخذ في هذا الصدد لائحة المحكمـة الالكترونيـة (م ۲/۲۱) " للمحكمـة أن تستخدم كل وسيلة معقولة لتسمح بتبادل الابلاغات بشكل مناسب بين الأطراف .

أما لائحة المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( Wipo) الخاصـة بالمنازعـات الادارية لاسماء الحقول (C.C.A) فقد نصت في المادة (48) على أن مصطلح الجلسة يشمل فضلا عن الاجتماعات بين الأشخاص الطبيعيين - المداولات التليفونية والداولات المرئية والتبادل الفوري والموثق للابلاغات الالكترونية، وبأسلوب يسمح لكل الأطراف باستقبال وإرسال الابلاغات.

 ويتم تبادل المستندات بين الأطراف بالبريد الالكتروني، أو بالوسائل المباشـرة أثناء التحدث المباشر وتلقيها (أون لاين) مباشرة وقرائتها والرد عليها.

وتنعقد الجلسات سرية، فقد حرصت التشريعات الدولية على أن تكون جلسات التحكيم سرية.

وقد نصت المادة (٤/٢٥) على إنه تكون جلسات المرافعة الشفوية وسماع الشهود مغلقة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي شاهد أو أي عدد من الشهود الخروج من قاعة الجلسة أثناء أدلاء شهود آخـرين لشهادتهم ونصت المادة (٣/٢١) من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس على أن تنظم محكمـة التحكيم سير الجلسات ويحق لجميع الأطراف حضورها، ولا تكون تلك الجلسات مفتوحة للأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالاجراءات، إلا بموافقـة محكمـة التحكيم والأطراف.

ونصت المادة (۳/۸) من لائحة محكمة التحكيم الالكترونية تعطى الأمانة العامة لكل محكم دليل للدخول وكلمة سر للدخول إلى موقع القضية".

وأضافت المادة (3/19) "أن البيانات المنشورة على موقع القضية تعتبر سـرية ولا يمكن مراجعتها إلا من خلال الأمانة العامـة ومحكمـة التحكــم والاطراف أو ممثليهم".

وكذا نصت القوانين الوطنية واتخذت مبدأ سرية الجلسات نظامـاً لجلسات التحكيم."

وللخصوم في الجلسات حق تعديل طلباتهم وأوجه دفاعهم واستكمالها بطلبـات عارضة ولهيئة التحكيم عدم قبول تلك الطلبات إذا ما رأت أن ذلك من شأنه تعطيـل الاجراءات والفصل في النزاع (م ۲/۳۰ ، ۳۲ تحكيم مصرى)، أو أن ذلك يخرج من أتفاق وموضوع النزاع التحكيمي وفقاً للمادة (٢٠) من قواعد اليونيسترال والمادة (١٩) من قواعد لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس، والمادة (٢٣) من القانون النموذجي للتجارة الدولية.