الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / كتابة محضر جلسات التحكيم / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / كتابة محضر جلسات التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    243

التفاصيل طباعة نسخ

وبداهة لا يملك المحكمون ما تملكه القضاة في صدد ضبط نظام الجلسة من ناحية توقيع العقوبات على من يخل بالنظام من الخصوم أو المحامين . وكل ما يملكونه هو تحرير محضر بما قد يحدث في الجلسة مكونا لجريمة ما ، دون أن يكون لهم الأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة .

     ولا يستوجب القانون الجديد كتابة محاضر لجلسات التحكيم ، وإن كان بجب تحرير محضر عند اتخاذ اجراءات الاثبات ، ويتعين توقيع جميع المحكمين على هذا المحضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحدا منهم لإجراء معين وأثبتوا ندبه في محضر الجلسة أو كان الخصوم قد اتفقوا على أن يقوم أحد المحكمين هذا التحقيق .