وبداهة لا يملك المحكمون ما تملكه القضاة في صدد ضبط نظام الجلسة من ناحية توقيع العقوبات على من يخل بالنظام من الخصوم أو المحامين . وكل ما يملكونه هو تحرير محضر بما قد يحدث في الجلسة مكونا لجريمة ما ، دون أن يكون لهم الأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة .
ولا يستوجب القانون الجديد كتابة محاضر لجلسات التحكيم ، وإن كان بجب تحرير محضر عند اتخاذ اجراءات الاثبات ، ويتعين توقيع جميع المحكمين على هذا المحضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحدا منهم لإجراء معين وأثبتوا ندبه في محضر الجلسة أو كان الخصوم قد اتفقوا على أن يقوم أحد المحكمين هذا التحقيق .