وبداهة لا يملك المحكمون ما يملكه القضاة في صدد ضبط نظام الجلسة من ناحية توقيع العقوبات على من يخل بالنظام من الخصوم أو المحامين وكل ما يملكونه هو تحرير محضر بما قد يحدث في الجلسة مكوناً لجريمة ما ، دون أن يكون لهم الأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.
ولا يستوجب القانون كتابة محاضر الجلسات التحكيم، وإن كان يستوجب تحرير محضر عند اتخاذ إجراءات الإثبات، ويتعين توقيع جميع المحكمين على هذا المحضر مالم يكونوا قد ندبوا واحداً منهم لإجراء معين وأثبتوا ندبه فى محضر الجلسة ، أو كان الخصوم قد اتفقوا على أن يقوم أحد المحكمين بهذا التحقيق (راجع المادة 837).