وكما ذكرنا لا يستوجب القانون حضور كاتب مع المحكم لكتابـة محاضر الجلسات ولا يشترط إلا توقيع المحكمين على حكمهم ومن ثم لا يلزم حضور هذا الكاتب ،وإنما للمحكم أن يستعين به إذا ما عن له ذلك، وتكون مصاريفه على الخصوم. ومن الجائز اتفاق الخصوم على وجوب كتابة محاضر الجلـسات بواسطة كاتب . ومن الجائز إشتراط المحكم حضور كاتب معـه . وإنمـا إصرار بعض الخصوم على حضور كاتب لا يـستوجب علـى المحكـم الاستعانة به .
ويلاحظ أنه ليس ثمة ما يستوجب أن يتم أول اجتماع للمحكمـين بحضور الخصوم، بل من الجائز أن تتم جميع الجلسات في غياب هؤلاء، وكل ما يشترط في هذا الصدد هو أن يمكنهم من الإدلاء بسائر طلبـاتهم ودفوعهم ، كما يجب أن يمكنوا من الاطلاع على جميع طلبات خـصومهم ودفوعهم ، حتى تتخذ الإجراءات في مواجهتهم جميعا. ويبطـل اجتمـاع المحكمين وما يصدرونه من قرارات إذا تم بعـد دعـوة أحـد أطـراف الخصومة دون دعوة الطرف الآخر وبعد سماع دفاع الطرف الأول وحده .
وعلى خلاف القاعدة المقررة بالنسبة إلى القضاء العادي، الأصـل ألا تتم جلسات المحكمين بصورة علنية، بل الأصل هو عدم جواز حضور غير الخصوم في تلك الجلسات.
كما أن حكمهم لا يصدر في جلسة علنية، ومن البديهي لا يملك المحكمون ما يملكه القضاة في صدد ضـبط نظام الجلسة من ناحية توقيع العقوبات على من يخل بالنظام من الخصوم أو المحامين، وكل ما يملكونه هو تحرير محضر بما قد يحدث في الجلسة مكوناً لجريمة ما ، دون أن يكون لهم الأمر بالقبض على من وقعت منـه الجريمة.