الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / كتابة محضر جلسات التحكيم / الكتب / الوجيز في التحكيم / كتابة محضر جلسات التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    228

التفاصيل طباعة نسخ

  جلسات التحكيم وجزاء تخلف أحد الطرفين عن حضوره تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من فين من شرح موصـوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات ذلك ( م ۱/۳۳ تحكيم ) . المرافعة الشفوية والوثائـق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على كاتفاقهما على إلزام هيئة التحكيم بإتاحة الفرصة لهما لتوضيح ما قدمه كل منهما من أدلة وإقناع هيئة التحكيم بها . ويجـب علـى هيـئة التحكـيـم عـند تحديدها لأي جلسات أو أي اجـتماعات ؛ إخطار طرفي التحكيم بمواعيدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره حسب الظروف ( م ۲/۳۳ تحكيم ) . ويتم الإخطار طبقا لمـادة 7 مـن قانون التحكيم بتسليمه إلى المعلن إليه شخصيا أو في مقر عملـه أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكـيم ، ما لم يوجد اتفاق خاص بين الطرفين على كيفية هذا الإخطار ، ويـدخل في تقدير الوقت الكافي بعد المسافة بين مكان الخصم المعلن وبين المكان المطلوب حضوره فيه وظروف عمله وارتباطاته . وتـدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صـورة منـه إلى كـل مـن الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك ( م ۳/۳۳ تحكيم ) .  ويجرى التحكيم عادة في جلسات سرية حفظا لأسرار طرفي النـزاع الـتجارية أو الصناعية أو التقنية ما لم يتفق الطرفان على علانية
الجلـسات ( المـادة ٤/٢٥ من قواعد اليونسترال ) . بينما أجاز نظام غرفة التجارة بـباريس لهيئة التحكيم أن تتخذ تدابير لحماية الأسرار التجارية والمعلـومات الـواجب كـتمانها . فـي حين شتدت لائحة مركز التحكيم بواشنطن على هذه السرية فتطلبت المادة 6 من لائحتها بعد تعديلها في 10 أبـريل ٢٠٠٦ أن يـسطر المحكم تعهدا بأن يحافظ على سرية المعلومات التي تتنامى إلى علمه ، وكذلك على سرية الحكم الذي يصدر عن الهيئة . وإذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحـدى الجلسـات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات أثناء سيرها ، جاز لهيئة التحكيم الاسـتمرار فـي إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات وأدلته الموجودة أمامها ( م 35 تحكيم ) . وهو أيضا ما تنص عليه المادة 55 / ج من القانون النموذجي . وفـي اعـتقادنا ؛ أنه من المستحسن أن تراعي هيئة التحكيم قبل إصـدار حكمهـا تحديد جلسة أخيرة يقفل بعدها باب المرافعة يعلن بها طرفا النزاع على النحو السابق ، حتى من سبق له الغياب ، حثاً لهم على الحـضور وتقـديم أوجـه دفوعهم ودفاعهم ، وتجنباً لمباغتة الخصوم ومفاجأتهم بصدور الحكم ، وهو ما ينسجم وطبيعة التحكيم الذي يقوم في جوهره على الرضا وليس القسر . وقد وجهت إلى ذلك وحثت عليه المادة ٢٩ من قواعد اليونسترال ، حيث نصت على أن لهيئة التحكيم أن تستفسر من الطرفين.