الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / كتابة محضر جلسات التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري / كتابة الحكم

  • الاسم

    د. عبدالتواب مبارك
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    176
  • رقم الصفحة

    91

التفاصيل طباعة نسخ

نصت الفقرة (1) من المادة 43 من قانون التحكيم علي أن: يصدر حكم التحكيم كتابة يوقعه  المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثرمن محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثيت في الحكم  أسباب عدم توقيع الأقلية.

وأول ما نلاحظه علي هذا النص أنه خلا من عبارة" مالم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك" بما يعني أن المشرع لم يترك للأطراف، ولا لهيئة التحكيم، جواز مخالفة هذه الشكلية  في الحكم؛ وبالتالي يبطل حكم التحكيم إن لم يكن مكتوباً حتى ولو اتفق الأطراف علي غير ذلك. فشرط كتابة حكم التحكيم إن يكن مكتوباً حتى ولو اتفق الأطراف علي غير ذلك. فشرط كتابة حكم التحكيم جاء بنص آمر لايجوز مخالفته. فالمشرع لايعرق حكماً شفوياً لا في القضاء الخاص