في حال كان المحكم واحد فإنها لا توجد مشكلة لإدارة الجلسات لأن المحكم المنفرد هو الضابط لنفسه .
أما إذا كان أعضاؤها متعددين تولى رئيس هيئة التحكيم، وهو المحكــم الثالث أو المرجح، إدارة الجلسات وضبط عملياتها. ومع ذلك فإنه لا يمنع بأن يتشاور رئيس مع باقي الأعضاء قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء يتعلق بنظام الجلسات.
وهذا ما تقرره لوائح مراكز ومؤسسات التحكيم، خذ مثلا: لائحة التحكيم لـــدى غرفة التجارة الدولية بباريس لعام 1998م، والتي تنص في مادتها (3/21 ) على أن تنظم محكمة التحكيم سير الجلسات ويحق لجميع الأطراف حضورها ويبقــى حـضور هـذه الجلسات محظورًا على كل من ليس له علاقة بالإجراءات، إلا بموافقة محكمة التحكيم والأطراف ) .
فإن لهيئة التحكيم سلطة تنظيم المرافعة، وهذا بشأن الجلسات وإدارتها، وهذا ما تقوم به كل طرف أو وكيله ليقدم الشرح الكامل كان شفويًا أو كتابًا بخصوص طلباتـه وإدعاءاته في حضور الطرف الآخر.
ومع تنظيم المرافعة الشفوية أو الكتابية يجب على هيئة التحكيم مراعاة عدة أمور:
أ - مراعاة أن يكون المدعى أول من يترافع ويتكلم، ويكون المدعى عليه التالي لــــه، ويقدم دفاعه وردوده وطلباته المقابلة . وهذا ما جاء في الشريعة الإسلامية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم -: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ). فالمدعي هنا هو أول من يبن دعواه ثم يقوم المدعي عليه بالنفي بالأوراق الثبوتية أو باليمين في حال لا يمتلك الطرف الأول وهو صاحب الدعوى الأوراق الثبوتية أو الشهود.
ب - التزام مبدأ المساواة، وهو إعطاء كل من الأطراف الوقت الكافي لعرض حججه والنظر إليهم في المعاملة بالتساوي دون تقديم أو تميز طرف على آخر، وهو ما تؤكـده قوانين وأنظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وذلك حرصاً منهم على إعطاء كل طرف المساحة الزمنية نفسها أو الوقت لعرض حججه وأدلته دون زيادة أو نقصان. وان لا يقاطعه كثيرًا بحيث ينتهي وقته بالمقاطعات وإلا كان لزاما عليه أن يضيف إليه وقتا بدلًا له، وأن لا يستفز أحدهم الآخر أو يضحك مـــع أحدهم دون آخر .
ج - تمكين أطراف خصومة التحكيم وغالبًا ما يكون أحدهم من الدول العربية أي أن كانوا أفرادًا، أو شركات أو مؤسسات بفهم وتبسيط وإيضاح كل ما يجري أثناء سير إجراءات التحكيم بما يساعدهم على نيل حقوقهم ومراقبة انتظام إجراءات التحكـيم وذلك حفاظًا على حقوقهم .