الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سرية جلسات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / جلسات التحكيم والمرافعة

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    339

التفاصيل طباعة نسخ

جلسات التحكيم والمرافعة

  نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ في المادة (1/33) حيث نصت على أن: (تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شـــرح موضـــوع الدعوى وعرض موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك ، وكذلك فقد نــص قـانون التحكيم العماني المادة (1/33) منه على أن : ( تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حجته وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ). 

   كما أكد مشروع القانون الاتحادي الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة في المادة(1/34) منه على أن تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من أطراف التحكيم في شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ).

  كما نص قانون التحكيم البحريني في المادة (1/24) منه على أن: (تقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستعقد جلسات افعة شفهية لتقديم البيانات أو لتقديم الحجج الشفهية أو أنها ستسير في الإجراءات على أساس المستندات وغيرها من الأدلة المادية مع مراعاة أي اتفاق مخالف لذلك بين الطرفين. غير أنه يجب على هيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على عدم عقد أية جلسات لمرافعات شفوية أن تعقد تلك الجلسات في مرحل مناسبة من الإجراءات إذا طلب ذلك منها أحد الطرفين ).

   كما نص قانون التحكيم الكويتي في المادة (4) منه على أن تعرض إدارة التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره وعليها إعلان الطرفين بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال الخمسة الأيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما ويجري الإعلان طبقا لما هو مقرر في المادة (179) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك. وقد أشارت المادة (1/179) من قانون المرافعات الكويتي على أن يحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجـــه دفاعهم).

  ونستنتج مما سبق بأن النصوص قد أكدت على عدة أمور : 

أولاً : أن عقد أي جلسات للمرافعة ليس إلزاميا لهيئة التحكيم .

ثانيا: أن للأطراف الكلمة الفاصلة في تحديد لزوم عقد جلسات مرافعة . من عدمها، في حال اتفق الأطراف على الاكتفاء بتبادل المذكرات والوثائق الشارحة والواضحة لادعاءاتهم وطلباتهم ودفاعاتهم فعند ذلك على هيئة التحكيم الالتزام بذلك .

ثالثا : أن لهيئة التحكيم أن تعقد أي جلسة لمرافعة في أي مكان تراه مناسبًا في حــــال طلب أحد الأطراف منها ذلك.

  وهذا ما نصت عليه المادة (32/ ب) من قانون التحكيم الأردني، حيث نصت على أنه : (يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينـــه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة ).