الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سرية جلسات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / جلسات التحكيم بمحكمة التحكيم عبر الإنترنت  

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    427

التفاصيل طباعة نسخ

جلسات التحكيم بمحكمة التحكيم عبر الإنترنت  

  ونرى أن هذا النص قد غاب عنه التوفيق لأنه لم يراع المساواة بين الطرفين فكيف تعتبر دعوى التحكيم قد رفعت ويبدأ احتساب المدة الواجب الفصل فيها.

   أما بخصوص مقر جلسات التحكيم الإلكتروني لمحكمة التحكيم عبر :الإنترنت فنجد أن هناك صعوبة في تحديد هذا المقر بسبب تصور جريان هذا النظام في الفضاء الإلكتروني الذي لاينتمي إلى دولة واحدة لأنه يتجاهل الحدود الجغرافية)، حيث أن شبكة الإنترنت وهمية تشترك في تكوينها ذرات الهواء، وبالتالي يستحيل تحديد الدولة التي ينعقد فيها التحكيم الإلكتروني

   ومن الصعب الأخذ بهذه الفكرة حيث يمكن أن يحدد السرفر مكان التحكيم بدولة لاعلاقة لها من قريب أو بعيد بعملية التحكيم، أو حدده بمكان بأعالي البحار أو المحيطات التي تعتبر ملكية عامة دون أن تخضع لقوانين دولة معينة.

   وفي الحقيقة نؤكد أن المحكم الإلكتروني لا يجلس في الفضاء الافتراضي، إنما هو في النهاية شخص طبيعي يجلس أمام جهاز الكمبيوتر، وهذا الشخص الطبيعي يتخذ بالضرورة مكانا له في الحدود الجغرافية لدولة ما، فهل تعتبر هذه الدولة هي مقر جلسات التحكيم الإلكترونی؟.

   هذا التساؤل ينطوي على تحديد تحكمى لمقر التحكيم وهو أحد المآخذ التي تؤخذ عليها، لأنه ليس معنى اختيار غرفة التجارة الدولية بباريس هيئة تتولى الفصل في النزاع تعبير عن رضاء الأطراف على اختيار فرنسا كمقر للتحكيم وهذا لا يتفق مع طبيعة التحكيم بصفة عامة، لذلك يجب أن يعطي الفرصة للأطراف للاتفاق على مقر جلسات التحكيم، وإذا لم يتم الاتفاق وجب تحديد هذا المقر بواسطة الهيئة التي تتولى الفصل في الدعوى.

  ودون الخوض في كثير من التفصيلات، نجد أنه من خلال المادة 13 من تنظيم محكمة التحكيم عبر الإنترنت التي تقضي بأنه:

  (1) يكتسب مقر التحكيم وفقاً لأحكام هذا التنظيم نفس المفهوم القانوني المقر التحكيم العادي، ولا يتطلب هذا المفهوم ضرورة جلوس المحكم في مكان معين في أية مرحلة من مراحل التحكيم. 

   (۲) يجوز للسكرتارية، وقبل تشكيل هيئة التحكيم، وبناء على طلب أحد الأطراف أن تحدد مؤقتا مقر التحكيم.

   (۳) تحدد هيئة التحكيم المقر مع الأخذ في الاعتبار ظروف الدعوى ورغبات الأطراف.

ويتضح من خلال هذا النص:

أولاً: أن المفهوم القانوني لمقر التحكيم الإلكتروني لا يختلف عن ذلك المفهوم الذي يكتسبه في التحكيم الإلكتروني، فاختلاف الوسيلة بين التحكيم الإلكتروني والتقليدي لا يؤثر على المفهوم القانوني لمقر التحكيم، على اعتبار أن المحكم في الحالتين شخص طبيعي يجلس في النهاية في مكان معين. 

ثانياً: لايتطلب تحديد دولة معينة كمقر للتحكيم الإلكتروني ضرورة أن تتم جميع الإجراءات المتعلقة به بهذه الدولة، فمن الممكن أن ينتقل المحكم من دولة إلى أخرى للمعاينة أو التحري عن بعض الأمور المتعلقة بموضوع النزاع وفي ذلك يتساوى التحكيم الإلكتروني مع التقليدي، فيمكن للمحكم في التحكيم التقليدي أن يصطحب معه ملف الدعوى إلى أي مكان، ويمكن للمحكم الإلكتروني الدخول إلى الموقع الإلكتروني للدعوى من أي مكان باستخدام أي جهاز حاسب، دون أن يصطحب معه جهازه الخاص ما دام يحتفظ بكلمة السر التي تمكنه من الدخول إلى موقع الدعوى.

   فالمقر هي فكرة قانونية مفادها إلصاق حكم التحكيم الإلكتروني بدولة تعتبر وكأنها دولة المقر بدلا من أن يظل حائرا في الفضاء الخارجي.

ثالثاً: أجاز النص للسكرتارية أن تقوم بناء على طلب أحد الأطراف بتحديد مقر مؤقت للتحكيم الإلكتروني ولكن هذا الحق تمارسه السكرتاية وفقا الشرطين هما:

1 . أن يتم اختيار السكرتارية المقر المؤقت قبل تشكيل هيئة التحكيم، فهذه الهيئة لو شكلت لما أصبح هناك داع لتدخل السكرتارية.

 2. أن تقوم السكرتارية بهذا الإجراء بناء على طلب أحد الطرفين سواء كان المدعي أو المدعى عليه، وكان من باب أولى أن يكون الطلب موجهاً من الطرفين، ولكن تأسيساً على هذا النص يجوز للسكرتارية أن تقوم من نفسها بتحديد مقر التحكيم الإلكتروني دون أن يتقدم أحد الطرفين على الأقل بطلب لتحديد مقر التحكيم.

   ويتضح من هذين الشرطين أن تحديد السكرتارية لمقر التحكيم الإلكتروني يعتبر رخصة وليس إلزاماً، فقد ترى السكرتارية أنه لا ضرورة تبرر تحديد المقر مبكراً ومن ثم تنتظر لحين تشكيل هيئة التحكيم لتتولى هي القيام بهذه المهمة، وقد ترى العكس تيسيراً ورغبة في المحافظة على بعض الاعتبارات التي يقتضيها الفصل في الدعوى تقتضى تحديد هذا المقر، وإن كان بصفة مؤقتة، ولكن المنطقي أن هذا المبدأ يرتهن بعدم اتفاق الأطراف على تحديد مقر التحكيم، إذ لو كان اتفاق التحكيم شاملا لهذا المتر لما كانت هناك حاجة لقيام السكرتارية بهذا الإجراء.

  أما بخصوص جلسات المرافعة في محكمة التحكيم عبر الإنترنت نجد أن المادة 21 من تنظيم محكمة التحكيم عبر الإنترنت نص على أنه : 

 1. لهيئة التحكيم بعد فحص المستندات المقدمة من الأطراف، أن تقرر سماع الشهود والخبراء وكذلك أي شخص آخر، مع حضور الأطراف أو أثناء غيابهم. . 

2.. يجب على هيئة التحكيم أن تبحث في إثبات وقائع الدعوى في أسرع وقت ممكن وبكل الوسائل المناسبة، وللهيئة في سبيل ذلك أن تلجأ إلى كل الوسائل المعقولة التي تسمح بتحقيق الاتصال السريع بين الأطراف.

   ويتضح من هذا النص أن هيئة التحكيم الإلكتروني تلتزم بفحص المستندات والمذكرات المقدمة من الأطراف، وتقوم أيضا بسماع الشهود والخبراء، وما يفترضه من انتقال هيئة التحكيم الإلكتروني من مقر التحكيم إلى أي مقر آخر، وقد يتقرر اللجوء إلى نظامی مؤتمرات الفيديو أو التليفون، فسماع أي شخص آخر يمكن أن يساعد الهيئة في إصدار الحكم، وللهيئة القيام بهذه الخطوات السابقة في حضور الأطراف أو أثناء غيابهم، وقد تقرر لهم الحق في حضور بعض الجلسات حسبما تتطلبه ظروف الدعوى.