الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سرية جلسات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / جلسات التحكيم الإلكتروني 

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    420

التفاصيل طباعة نسخ

جلسات التحكيم الإلكتروني 

   فقد عرف البعض جلسات التحكيم بأنها " ظرف مكان وزمان تجتمع وتجلس فيه هيئة التحكيم مع أطراف الخصومة وممثليهم لفحص موضوع النزاع وإستجلاء مختلف جوانبة وسماع أقوالهم ومرافعاتهم حول إدعاءاتهم وذلك في المكان والزمان الذي حدده الأطراف بأنفسهم أو تحدده هيئة التحكيم".

   أما بالنسبة للقانون المصرى فقد سلك نفس المسلك أيضا من خلال نصه على : .. 

  1. تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة ليتمكن كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حجيتهم وأدلتهم، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. 

  2. . يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف. .

و قد قررت ذلك أيضا غرفة التجارة الدولية بباريس حيث نصت على أنه:

  1.  إذا تقرر عقد جلسة تستدعي هيئة التحكيم الأطراف مع منح مدة زمنية مناسبة للمثول أمامها في المكان والزمان اللذين تعينهما. 

  2. إذا تخلف أي طرف عن الحضور بدون عذر صحيح، رغم إعلانه إعلان صحيحاً فيحق لهيئة التحكيم أن تعقد الجلسة في غيابه.

  3. . تنظم هيئة التحكيم سير الجلسات ويحق لجميع الأطراف حضورها ويحظر حضور هذه الجلسات على كل ما ليس له علاقة بالتحكيم إلا بموافقة هيئة التحكيم والأطراف.

    أما بخصوص هيئات التحكيم الإلكتروني فإنها لاتتقيد بالقواعد المطبقة أمام القضاء العادي فيما يتعلق بانعقاد الجلسات وخصوصا مبدأ علنية الجلسات، بل على العكس تماما حيث نجد الجلسات التي تعقدها هيئات التحكيم الإلكتروني تقوم على مبدأ سرية الجلسات.

    أما المشرع المصرى فنجد أنه لم ينص صراحة على سرية الجلسات وإنما ترك ذلك الأمر لهيئة التحكيم وإرادة الأطراف ومع ذلك يذهب جانب من الفقه إلى أن المشرع المصري قرر سرية الجلسات التي تعقدها هيئة التحكيم وإن لم يكن نص صراحة عليها ولكن يمكن استشفافها من نص المادة 44 فقرة 2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 والتي تنص على أنه " لايجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم " ويتضح من هذا النص أن المشرع المصري قد أقر بمبدأ سرية الجلسات وأعلى من شأن إرادة الأطراف وبالتالي تعتبر سرية جلسات التحكيم جزءا من العملية التحكيمية).

   ويتضح من ذلك أن شبكة الإنترنت الدولية لها دور بارز في استبدال تلك التعاملات المادية التي تتم بين الأطراف وهيئة التحكيم الإلكتروني في حالة انعقاد جلسة التحكيم التقليدي بتلك الوسائل الإلكترونية وهو ما يعد من سمات التحكيم الإلكتروني، وهذه الجلسات التي تعقد إلكترونياً لابد أن تتم عبر وسائل اتصالات سليمة وبعيدة عن أي خطر يهددها، وذلك من أجل التأكد من أن جميع الأطراف قد تبادلوا الحديث واطلع كل منهم على مستندات ودفوع الطرف الآخر بالكامل دون أن يكون هناك خلل بهذه الوسائل، مما يؤدى إلى تحقيق العدالة بين الأطراف، وثقتهم الكاملة في العملية التحكيمية الإلكترونية، وهذا الأمر يؤدي في النهاية إلى الثقة فی الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم عقب الانتهاء من مباشرة العملية التحكيمية الإلكترونية.