نصت المادة ( 1/33) من قانون التحكيم العماني والمادة (1/33) من قانون التحكيم السعودي على أنه "1-تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولهما الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك".
كما نصت المادة ( 1/24) من قانون التحكيم البحريني والمقابلة للمادة (1/24) من قانون التحكيم القطري على أنه "1-تقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقديم البيانات أو لتقديم الحجج الشفهية، أو أنها ستسير في الإجراءات على أساس المستندات و غيرها من الأدلة المادية، مع مراعاة أي اتفاق مخالف لذلك بين الطرفين غير أنه يجب على هيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على عدم عقد أية جلسات لمرافعات شفوية، أن تعقد تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الإجراءات إذا طلب ذلك منها أحد الطرفين". وهو ما تنص عليه المادة 34 من القانون النموذجي، والمادة 25 من قواعد اليونستیرال، والمادة 20 من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية، والمادة 19 من نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي.
فإذا اتفق الخصوم على عقد جلسة أو جلسات مرافعة شفوية فإنه على الهيئة أن تلتزم بعقدها، وتمكن كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض أدلته وحججه في حضور الطرف الآخر، والاستعانة بالشهود . كما قد يتفق الخصوم أو ترى هيئة التحكيم أنه ليس هناك داعي لعقد جلسات مرافعة فتنظر النزاع بدون جلسة و بدون حضور الخصوم، والاكتفاء بتقديم المذكرات والمستندات المكتوبة .
تطبيقاً لذلك فإنه يتم إخطار الطرفين بميعاد الجلسة بموجب تلك النصوص، فلا يلزم إتباع قواعد الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات، كما لا يلزم انعقاد الجلسات في أوقات العمل الرسمية فيجوز عقد الجلسة في يوم عطلة رسمية أو بعد الخامسة مساءا . وذلك نظراً لما تتميز به إجراءات التحكيم من السهولة واليسر وعدم الإغراق في شكليات الدعوى أمام القضاء. فالأصل أن تنظر هيئة التحكيم الدعوى في الجلسة التي حددتها وأعلنت الخصوم بها، لكن نظرها قد يستدعي أكثر من جلسة بالإضافة إلى أن أحد الخصوم قد يطلب التأجيل لسبب تقتنع به الهيئة فتجيبه إلى طلبه أو تقرر التأجيل من تلقاء نفسها، لأن التأجيل يدخل في السلطة التقديرية لهيئة التحكيم . إلا أن المشرع السعودي لم يجيز الهيئة التحكيم تأجيل نظر الدعوى بغير عذر مقبول أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم المادة 21 من نظام التحكيم السعودي).
وترتيباً على ما سبق، فإنه يجوز في خصومة التحكيم، عقد الجلسات في أي مكان يتفق عليه الخصوم أو تحدده هيئة التحكيم داخل الدولة أو خارجها، ويجوز عقد بعض الجلسات في مكان معين وبعضها الآخر في مكان آخر، ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر عدم عقد أي جلسة للمرافعة الشفهية والاكتفاء بمذكرات الخصوم و مستنداتهم، كما يجوز لها الاستعانة بكاتب للجلسة أو الاستغناء عنه، ويجوز لها أن تقرر عقد الجلسات بصفة علنية أو بصفة سرية سواء في أوقات العمل الرسمية أو في غير هذه الأوقات، وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على قواعد إجرائية أخرى ملزمة لهيئة التحكيم مع وجوب احترامها للمبادئ الأساسية الموجهة لخصومة التحكيم .