الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سرية جلسات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم /  المداولة 

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    483

التفاصيل طباعة نسخ

 المداولة 

تقضي المادة 40 من قانون التحكيم المصري بصدور حكم التحكيم، إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم، وذلك بعد إجراء مداولة بين المحكمين، وفقا لما تحدده هيئة التحكيم، ما لم تتجه إرادة الأطراف إلى خلاف ذلك .

ويجب أن تتوافر ضمانات معينة، حتى تكون المداولة صحيحة من الناحية القانونية مثل السرية وعدم الاشتراك فيها لغير جميع أعضاء الهيئة، فلا يجوز مثلا اشتراك الأطراف الغير فيها، كما لا يجوز أن يحضرها كاتب الجلسة أو أي شخص آخر ولو لم يكن طرفا في خصومة التحكيم، وإلا ترتب على ذلك البطلان. كما يجب على هيئة التحكيم، ألا تسمع الخصوم أو الوكلاء، دون حضور الأطراف الآخرين، أو وكلائهم. 

وفي التحكيم الدولي، لا يشترط حضور المحكمين للمداولة بأشخاصهم، إنما قد تكون المداولة بالمراسلة، أو التليفون .

أجابت على هذا التساؤل المادة 891 من القانون اليوناني- وكنا نتمنى لو ألقى قانون التحكيم المصرى المزيد من التفصيل على هذه النقطة- قائلة بأنه في حالة تعدد المحكمين ولم يكن هناك اتفاق بين الأطراف على خلاف ذلك فإنه يكتفي بالأغلبية في الاشتراك في المداولة، فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية، فإنه يكتفي بصوت رئيس هيئة التحكيم فقط.

وإذا لم تجر المداولة قبل صدور حكم التحكيم فإنه يكون باطلا وإن كان من الصعب على الأطراف إثبات ذلك، ومن الصعب عليهم أيضا إثبات عدم توافر الضمانات القانونية لصحة المداولة .