الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سرية جلسات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / خصوصیات جلسات التحكيم بالصلح :

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    173

التفاصيل طباعة نسخ

خصوصیات جلسات التحكيم بالصلح :

     وجلسة التحكيم بالصلح هي لقاء بين الخصوم أو ممثليهم وهيئة التحكيم المفوضة بالصلح للفصل في النزاع في وقت ومكان يحدده الأطراف وهيئة التحكيم بالصلح ، ويتم فيها استعراض المذكرات والأدلة المتبادلة بين الخصوم أو يكون الخصوم قد مكنوا من العلم بها أو الاطلاع عليها و دعوا للحضور المناقشتها أمام هيئة التحكيم بالصلح.

    وإذا كانت القواعد التي تحكم سير الجلسات أمام القضاء لم تترك لإرادة الخصوم أو إرادة القضاء ، بل يسير وفقاً لنظام معين يحدده قانون المرافعات ، فإن الوضع يختلف بالنسبة للتحكيم بالصلح.

   ودون سماع شهود ، وذلك على الرغم من طلب أحد الطرفين عقد جلسات مرافعة ، غير أنه فی حالة وجود مثل هذا الطلب فإن قرار هيئة التحكيم المفوضة بالصلح فی الاكتفاء بنظر ما يقدم من أوراق ومذكرات دون جلسة مرافعة لا يقيد من سلطتها في عقد جلسات مرافعة إذا رأت أن له أثر حاسم على نتيجة الحكم وذلك إعمالاً لحق الدفاع للخصوم ، على أن سلطة هيئة التحكيم بالصلح في نظر القضية دون عقد جلسة مرافعة يجب أن تمارس بتحفظ، لأهمية إتاحة الفرصة للأطراف للحضور أمام المحكمين للمرافعة الشفوية.

     ولم يعرض المشرع المصرى لشكل الإخطار أو الإعلان ، وبذلك فللأطراف حرية الاتفاق على أية طريقة للإعلان موعد الجلسات وسواء كانت رسمية أو غير رسمية ، فيمكن أن يتم الإخطار عن طريق تسليمه إلى المعلن إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم بالصلح ، وكذلك يصح الإعلان بإرسال خطاب مسنجل بعلم الوصول أو عن طريق الاتصال التليفونی أو إرسال فاکس بميعاد الجلسة أو باستخدام جهاز التلكس أو بواسطة أي وسيلة أخرى تفي بالغرض.

   ونظراً لما تتميز به إجراءات التحكيم من سهولة ويسر ، وعدم تطلب شكليات الدعوى المطلوبة أمام القضاء ، فإنه يجوز أن تتعقد جلسات التحكيم بالصلح في أي ساعة في الليل أو في النهار أو في غير ساعات العمل الرسمية ، وفي أي يوم ولو في أيام العطلة الرسمية ، أو في أي وقت مناسب ، مالم يتفق الخصوم على عقد الجلسات في أوقات معينة و أيام معينة بالذات ، حيث يجب الالتزام باتفاق الأطراف إلا إذا اقتضت الضرورة تعديل المواعيد ، حيث تملك هيئة التحكيم بالصلح إعمال تلك المكنة على أن تتقيد باحترام حقوق الدفاع .

   ويجب على هيئة التحكيم بالصلح تسليم صورة من محضر الجلسة لكل من الطرفين، على أنه لا يوجد ما يمنع الأطراف من الاتفاق على عدم إلزام الهيئة بتدوين محاضر جلسات حفاظا على السرية الكاملة .

 

   وتعتبر سرية جلسات التحكيم من المزايا التي يحققها الالتجاء للتحكيم، خاصة إذا تعلق النزاع بعقود نقل التقنية وما تقتضيه من المحافظة على أسرار مشروعات أطراف التحكيم ، ونظراً لخطورة الآثار التي تترتب على علانية الجلسات من وصف لنشاط ومعاملات أطراف التحكيم وأسرارهم التجارية .