الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سرية جلسات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / خصوصيات جلسات التحكيم بالصلح :

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    173

التفاصيل طباعة نسخ

خصوصيات جلسات التحكيم بالصلح :

   وجلسة التحكيم بالصلح هى لقاء بين الخصوم أو ممثليهم وهيئة التحكيم المفوضة بالصلح للفصل في النزاع في وقت ومكان يحدده الأطراف وهيئــة التحكيم بالصلح ، ويتم فيها استعراض المذكرات والأدلة المتبادلة بين الخصوم أو يكون الخصوم قد مكنوا من العلم بها أو الاطلاع عليها و دعوا للحـــضــور لمناقشتها أمام هيئة التحكيم بالصلح.

   وإذا كانت القواعد التي تحكم سير الجلسات أمام القضاء لم تترك لإرادة الخصوم أو إرادة القضاء ، بل يسير وفقا لنظام معين يحدده قانون المرافعات ، فإن الوضع يختلف بالنسبة للتحكيم بالصلح ، حيث أن – الأصل – هـــو إرادة أطراف التحكيم ،  وفي هذا الشأن تنص المادة (۱/۳۳) من قانون التحكيم المصرى على أنه " تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كـــل مـــن الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته.

   وفى ذلك نصت المادة (۲/۳۳) من قانون التحكيم المصرى على أنه : " ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.

   ولا شك أن تحديد مواعيد الجلسات دون إخطار أطراف التحكيم على نحو لا يكفى لاستعداد أحد الأطراف وتجهيز طلباته بما يؤيدها ، يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الأطراف وبحق الدفاع المقرر لهم ، فيجب على هيئة التحكيم بالصلح إخطارهم بمواعيد الجلسات ، وعلى نحو يسمح لكل منهم بحضور الجلسة وتمكينه من شرح موضوع الدعوى وعرض حججــه وأدلته.

   ونظراً لما تتميز به إجراءات التحكيم من سهولة ويسر ، وعدم تطلـــب شكليات الدعوى المطلوبة أمام القضاء ، فإنه يجوز أن تنعقد جلسات التحكيم بالصلح في أي ساعة في الليل أو في النهار أو في غيــر سـاعات العمل الرسمية ، وفى أى يوم ولو في أيام العطلة الرسمية ، أو في أي وقت مناسب ، مالم يتفق الخصوم على عقد الجلسات في أوقات معينة و أيام معينة بالذات .

   وقد يتطلب نظر الدعوى التحكيمية أكثر من جلسة واحدة ، كما في حالة طلب أحد الأطراف التأجيل لسبب تقتنع به هيئة التحكيم بالصلح فتجيبه طلبه ، أو تقرر الهيئة التأجيل من تلقاء نفسها إذا ارتأت ضرورة لذلك.

  وتنص المادة (۳/۳۳) من قانون التحكيم المصرى على أنه " وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك " . وهو ما يعنى أنه لا يشترط حضور کاتب بالجلسة إلا إذا اتفق الأطراف على وجود كاتب يتولى تدوين محاضر الجلسات ، كما لا يمنع المحكم من طلب كاتب يتولى تدوينها تكون مصاريفه على الخصوم.

   وهو ما تنص عليه المادة (٤/٢٥) من قواعد تحكيم UNCITRAL على أنه " تكون جلسات المرافعات الشفوية وسماع الشهود مغلقة ، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك . ولهيئة التحكيم أن تطلب من أى شاهد أو أي عدد من الشهود الخروج من قاعة الجلسة أثناء إدلاء شهود آخرين بشهاداتهم ولها حرية تحديد الطريقة التي يستجوب بها الشهود " ، وهو ما تنص عليه كل من المادة (٤/٢١) من نظام تحكيم الهيئة الأمريكية للتحكيم ، والمادة (٤/۱۹) من نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولى ، وهـو مــا يستفاد من المادة (٢/٤٤) من قانون التحكيم المصرى والتي تنص على أنه "ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم " ، وهو ما تنص عليه - أيضاً - المادة (١٤٦٩) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي حيث تنص على أنه " تجرى المداولة بين المحكمين سراً " .

   وتعتبر سرية جلسات التحكيم من المزايا التي يحققها الالتجاء للتحكيم، خاصة إذا تعلق النزاع بعقود نقل التقنية وما تقتضيه من المحافظة على أسرار مشروعات أطراف التحكيم ، ونظراً لخطورة الآثار التي تترتب على علانية الجلسات من وصف لنشاط ومعاملات أطراف التحكيم وأسرارهم التجارية .

107