الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سرية جلسات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية / كيفية المداوله وسريتها

  • الاسم

    محمد مأمون أحمد سليمان
  • تاريخ النشر

    2009-11-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    64
  • رقم الصفحة

    320

التفاصيل طباعة نسخ

 جلسات التحكيم الإلكتروني :

تتطلب هيئات التحكيم الإلكترونية في الغالب عقد جلسات للأطراف وممثليهم أو الشهود أو الخبراء أو غيرهم بهدف إيداء كل طرف من الأطراف دفاعه وذلك احتراما لمبدأ حقوق الدفاع بين الخصوم حيث يقوم الأطراف خلال هذه الجلسات بتقديم مرافعتهم وتقديم الشهود ومناقشتهم وكذا مناقشة الخبراء فيما أوردوه بتقريرهم. وهذا المبدأ – أي مبدأ احترام حقوق الدفاع- تلتزم به هیئات التحكيم الإلكترونية أيضا نظرا لأنه من الضمانات الأساسية للتقاضي).

ولهذا فقد عرف البعض الجلسة بأنها "ظرف مكان وزمان تجتمع وتجلس فيه هيئة التحكيم مع أطراف الخصومة وممثليهم لفحص موضوع النزاع واستجلاء مختلف جوانبه وسماع أقوالهم ومرافعتهم الشفوية حول ادعاءاتهم وذلك في المكان والزمان اللذين يحددهم الأطراف بأنفسهم أو تحددها هيئة التحكيم").

ونظام الجلسات أمام هيئات التحكيم الإلكترونية لا تتقيد بالشكليات والمواعيد والقواعد التي تحكم نظام الجلسات أمام القضاء العادي وإنما يترك تحديد هذه الشكليات الهيئة التحكيم أو الأطراف أنفسهم ولهذا فإن الهيئة التحكيم أن تعقد هذه الجلسات في أي مكان وفي أي وقت ولو في أيام العطلات الرسمية.

وقد أقرت ذلك القوانين الدولية وكذا الوطنية فبالنسبة للقوانين الدولية نجد القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر سنة ۱۹۸5قد نص

على  أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسب للمداولة بين

أعضاها ولسماع أقوال الشهود أو الخبراء أو طرفي النزاع أو لمعاينة البضاعة أو غيرها من الممتلكات أو لفحص المستندات ما لم يتفق على خلاف ذلك. كما نص هذا القانون أيضا على أنه "يجب إخطار الطرفين بموعد أي جلسة مرافعة شفهية أو اجتماع لهيئة التحكيم لأغراض معينة بضائع أو ممتلكات أخرى أو لفحص مستندات، وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف ).

وبالنسبة للقوانين الوطنية نجد أن المشرع المصري قد ذهب إلى ذلك أيضا حيث نص على أنه "۱ تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة ليتمكن كلا من الطرفين من شرح موضوع الدعوى و عرض حجيته وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

 ۲- ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف . 

وقررت ذلك أيضا غرفة التجارة الدولية بباريس حيث نصت على أنه "1- إذا تقرر عقد جلسة، تستدعى هيئة التحكيم الأطراف مع منح مدة زمنية مناسبة، للمثول أمامها في المكان والزمان اللذين تعينهما. 

۲- إذا تخلف أي طرف عن الحضور، بدون عذر صحيح، رغم إعلانه إعلانا صحيحا فيحق لهيئة التحكيم أن تعقد الجلسة في غيابه.

 3- تنظم هيئة التحكيم سير الجلسات ويحق لجميع الأطراف حضورها. ويحظر حضور هذه الجلسات على كل من ليس له علاقة .

ونحن من جانبنا نرى أنه في ظل نظام التحكيم الالكتروني فإن انعقاد جلسات التحكيم بطريقة الكترونية عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل شبكة الإنترنت الدولية يعد أمرا في غاية الأهمية وتتمثل تلك الأهمية في أن أطراف پر یكونوا في غالب الأمر من بلدان مختلفة ومترامية الأطراف الأمر في انعقاد جلسات التحكيم بطريقة تقليدية حيث أنه يكون أمرا ومجهد ومكلف في ذات الوقت كما أنه يؤدي إلى إهدار وقت كبير في لانعقاد تلك الجلسات الأمر الذي يتضح معه أن انعقاد الجلسات ت التقليدية لا يتناسب مع طبيعة نظام التحكيم الالكتروني الذي يتطلب و تحكيم بأسرع وقت ممكن، أما في حالة انعقاد جلسات التحكيم ترونية فنجد أن الأمر على عكس ذلك تماما حيث أنه يوفر على از وهيئة التحكيم مشاقة الانتقال من مكان محل إقامتهم لمكان آخر بهدف

قد جلسات التحكيم وبالتالي فإنه يوفر الجهد والمال في ذات الوقت، وهو ما

جمعه ملائمة انعقاد الجلسات بطريقة الكترونية كل الملائمة مع طبيعة نظام ای الكتروني وكذلك ملامته أيضا لمنازعات التجارة الالكترونية القائمة إن الأطراف والتي يتم الفصل فيها خلال انعقاد تلك الجلسات.

! وعلى الرغم من هذه الأهمية سالفة البيان إلا أنه يجب مع ذلك مراعاة أن يكون هناك تنظيم كامل لانعقاد هذه الجلسات داخل قواعد هيئات التحكيم الالكتروني وذلك حتى نضمن أن يتوافر لهذه الجلسات البيئة الملائمة والصالحة للقيام بالدور المنوط بها وحتى تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله دون أن يتخللها ثمة شائبة تهدر بنیانها ومقوماتها وبالتالي يتوافر فيها المبادئ التي تقوم عليها انعقاد الجلسات بالطريقة التقليدية مثل احترام حقوق الدفاع والمساواة بين الأطراف في المعاملة، كما يجب أن يتوافر الضمانات التقنية اللازمة للمحافظة على سرية هذه الجلسات وما يتداول خلالها من معلومات، ومنع الغير من التطفل أو محاولة الإخلال بهذه الجلسات التي تتم عبر شبكة الانترنت الدولية، الأمر الذي يؤدي بالطبع إلى توافر الثقة التي يتطلبها الأطراف في هذه الطريقة الالكترونية التي تنعقد بها جلسات التحكيم، وبالتالي توافر الثقة في نظام التحكيم الالكتروني بأكمله .

الاطار القانوني الخاص بنظام التحكيم الالكتروني 367

. النظام القانوني للعملية التحكيمية الالكترونية في مساحة زمنية لا تتعدي عقد من الزمن أصبح التحكيم الالكتروني لهذا العالم هو أكثر الوسائل التي يلجأ إليها الأطراف لحل منازعات التجارة الالكترونية التي تنشأ بينهم، مما أدي بطبيعة الحال إلى إزالة الحواجز السياسية والتجارية تدريجيا وتداخل الاقتصاد العالمي بسرعة فائقة وظهور هيئات تحكيمية الكترونية دائمة لتتولي مباشرة هذا التحكيم.

 تطبيق قانون الدولة التي ينعقد على إقليمها محكمة التحكيم. فمثل هذا النظام لا يتفق مع طبيعة التحكيم الالكتروني والذي يتم عبر شبكات الانترنت دون أن يكون هناك تقابل مادي بين هيئة التحكيم والأطراف، وبالتالي فإن محكمة التحكيم الالكتروني لا تتقيد باقليم دولة معينة وإنما تكون قد عبرت جميع الحدود الجغرافية. وهكذا يتضح أن هذء المادة لا تتفق مع طبيعة الإجراءات المتبعة أمام الهيئات التحكيمية الالكترونية مما أدى إلى قيام العديد من الاتفاقيات الدولية بوضع قوانين إجرائية تتفق مع الطبيعة الالكترونية للتحكيم، بالإضافة إلى قيام الأطراف أنفسهم بالاتفاق على القواعد الإجرائية التي تتلاءم مع الطبيعة الإلكترونية للتحكيم ، كما أنه قد ظهرت العديد من الهيئات التحكيمية الالكترونية الدائمة على الساحة الالكترونية، والتي تقوم بدورها بوضع القواعد الإجرائية التي تنظم العملية التحكيمية أمامها وذلك

وفقا للوائحها الداخلية.