بعد أن تحدد الإجراءات التي يتوجب على المحكمين تطبيقها وفقا لما بينا سابقا تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة وتعلن بها الخصوم بشكل صحيح وقبل فترة مناسبة.
ثم تطلع على عقد التحكيم وعلى المسائل المحددة للنزاع ثم تطلب من الخصوم تقديم مالديهم من مستندات ولوائح ليشرحوا فيها طلباتهم وادلتهم ولها أن تحدد فترة معينة لكل خصم لتقديم مستندات واوجه دفاعه فإذا تخلف عن ذلك جاز للهيئة الحكم بناء على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد.
واجاز القانون اذا فوض المحكمون بالصلح ان لايلتزموا باية قواعد ولهم ان يحكموا موجب اية قاعدة قانونية وانما وفقا لقواعد العدل والإنصاف وبما لا يخالف النظام العام فمثلا لهم أن لا يطبقوا قواعد المقاصة أن توافرت شروطها وللمحكمين أيضا الاستماع إلى الشهود أو الاستعانة بالخبراء وان يقوموا بإجراء الكشف والمعاينة على المحل موضوع النزاع ويشترط القانون العراقي أن يقوموا بكل ماتقدم مجتمعين هذا هو الأصل ولكن القانون جوز لهم انتداب احدهم ليقوم مقام الباقين على ان يثبت ذلك في المحضر.
وحاول المشرع المصري إيراد إجراءات معينة سنوردها باختصار فقد ورد فيه أن المدعي برسل خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو خلال الموعد الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه والى المحكمين بيانا" بالدعوى يشتمل على اسمه وعنونه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرطا لوقائع الدعوى وتحديدا للمسائل التي قام عليها النزاع ثم يحدد بعد ذلك طلباته وأسانيده.
فإذا لم يقدم المدعي هذا البيان دون عذر مقبول وجب على هيئة التحكيم أن تأمر بإنهاء الإجراءات مالم يتفق الطرفان على غير ذلك"، أما المدعى عليه فيرسل أيضا في الموعد المتفق عليه أو في الموعد المحدد من قبل هيئة التحكيم إلى المدعي وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان دعوى المدعي المذكورة وله أن يقدم طلبانه وان يتمسك بنشوء حق له بقصد الدفع بالمقاصة عند تقديمه دفاعه أو فترة لاحقة إذا ما كانت الظروف غير ذلك براي هيئة التحكيم، فإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة دفاعه هذه وجب على الهيئة الاستمرار في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته اقرارا من قبل المدعى عليه بصحة ماجاء في دعوى المدعي مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ولكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع صورة عن الوثائق التي يستند إليها في دعواه أو أن يشير لكلها أو بعضها هي وادلة الإثبات المزمع تقديمها الهيئة التحكيم في هذه الحالة أن تطلب تقديم اصول المستندات في أية حالة كانت عليها دعوى التحكيم وفي اية مرحلة وتقوم هيئة التحكيم بإرسال صور مما تقدمه الأطراف من مذكرات أو مستندات إلى الطرف الاخر وكذلك ترسل لكلا الطرفين تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من ادلة النفي أو الاثبات والأصل أن الطرفين يستطيعان تغيير طلباتهما أو أوجه دفاعهما أو استكمالهما خلال إجراءات التحكيم غير ان الهيئة التحكيم ان ترفض ذلك اذا رأت أن هذا الطرف يحاول تعطيل الفصل في النزاع.
ثم يضيف المشرع المصري بأن الهيئة تعقد بعد هذه الإجراءات مرافعة لتمكن كلا الطرفين من عرض موضوع النزاع وحججه وادلته على الهيئة كما ويجوز لهيئة التحكيم الاكتفاء بتقديم المذكرات والمستندات الكتابية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويخطر طرفا النزاع بمواعيد الجلسات المذكورة قبل تاريخ عقدها بوقت كاف تعينه هيئة التحكيم كما وتدون هذه الهيئة خلاصة لوقائع كل جلسة في محضر يتسلم كلا الطرفين نسخة منه ولهذه الهيئة تعيين خبير او اكثر ليقدم تقريرا حول مسألة معينة تحددها الهيئة ويثبت ذلك در محضر الجلسة ويرسل لطرفي النزاع نسخة من قرارها الذي حددت فيه المهمة المسندة الخبير وعلى كل طرف معاونة الخبير فيما يحتاجه من معلومات شفوية أو الاطلاع على اية وثائق يرى الخبير بأنها مهمة للقيام بمهمته فإذا حصل تنازع بين أحد الأطراف والخبير حول هذا الموضوع فصلت هيئة التحكيم فيه. وأخيرا اذا تخلف احد طرفي النزاع عن الحضور في احدى الجلسات المذكورة أو تخلف عن تقديم ماطلبته هيئة التحكيم منه من مستندات جاز الهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم كما يجوز لها أن تصدر حكمها النهائي استنادا إلى عناصر الاثبات الموجودة أمامها۔