الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سرية جلسات التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / سرية التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    478

التفاصيل طباعة نسخ

سرية التحكيم

أثير بصدد العادة 16 من قانون التحكيم بعض الاعتراضات ونص المادة هو: « 1 - تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

2- ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم».

وكان الاعتراض الأول لنا : فقد اقترحنا إضافة نص على الالتزام بالسرية ضمن الفقرة الثانية نصه: ويلتزم المحكمون والمحامون بسر المهنة بالنسبة إلى الحكم وإلى المعلومات التي وصلتهم عن القضية وما تم فيها من إجراءات.

ولكن هذه الاضافة من المركز محل نظر ذلك أن جلسات التحكيم لا يوجد نص في قانون التحكيم على سريتها. وكنا قد اقترحنا على الدكتور الذهبي اضافة إلى الفقرة الأولى من المادة ۳۳ كالآتي: تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة سرية. وكلمة سرية كانت هي الاضافة التي نقترحها، ووافق الدكتور الذهبي على ذلك وتقدم بالاقتراح إلى مجلس الشعب، وكان أستاذنا المرحوم الدكتور / محسن شفيق حاضرا الجلسة فقال: «يمكن للأطراف أن يشترطوا سرية الجلسات فى اتفاقهم على التحكيم». فالسرية جارية في العمل دون نص والذي نقترحه أن يكون هناك نص عليها وجزاء على مخالفتها.

ولهذا أهمية كبيرة فى التحكيم الدولى حيث توجد قوانين وأنظمة قانونية أخرى لا تقيم السرية نفس الوزن الذي نعطيه لها في تشريعنا. وقد قرر قانون التحكيم عندنا جزءا من المبدأ يتعلق بالنشر وبقى أن يتم مهمته فيمنع تسرب المعلومات عن التحكيم فقد يكون ذلك أخطر شأناً من النشر.