وليس ثمة ما يستوجب أن يتم أول اجتماع للمحكمين بحضور الخصوم ، بل من الجائز أن تتم جميع الجلسات في غياب هؤلاء ، وكل ما يشترط في هذا الصدد هو أن يمكنهم من الإدلاء بسائر طلباتهم ودفوعهم ، كما أن يمكنوا من الاطلاع على جميع طلبات خصومهم ودفوعهم ، حتى تتخذ مجھا ا بجب الاجراءات في مواجهتهم جميعاً
وعلى خلاف القاعدة المقررة بالنسبة إلى القضاء العادي ، الأصل ألا جلسات المحكمين بصورة علنية .