لا يستوجب القانون حضور كاتب مع المحكم لكتابة محاضر الجلسات فالمادة 837 لا تشترط إلا توقيع المحكمين علــى محـاضـر التحقيق، والمادة 840 لا تشترط إلا توقيعهم على حكمهم.
ومن ثم لا يلزم حضور هذا الكاتب. وإنما للمحكم أن يستعين به إذا ما عن له ذلك، وتكون مصاريفه على الخصوم.
وليس ثمة ما يستوجب أن يتم أول اجتماع للمحكمين بحضور الخصوم، بل من الجائز أن تتم جميع الجلسات في غياب هؤلاء، وكل ما يشترط في هذا الصدد هو أن يمكنوا من الإدلاء بسائر طلباتهم ودفوعهم، كما يمكنوا من الاطلاع على جميع طلبات خصومهم ودفعوهم، حتى تتخذ الإجراءات في مواجهتهم جميعاً.
وعلى خلاف القاعدة المقررة بالنسبة إلى القضاء العادي؛ الأصل ألا تتم جلسات المحكمين بصورة علنية ، بل الأصل هو عدم جواز حضور غير الخصوم في تلك الجلسات.