مالم يتفق أطراف النزاع، على أن يكون التحكيم مستندية فقط فإنه من حق أي من أطراف النزاع أن يبدي رغبته في سماع دفاعه شفهيا أمام هيئة التحكيم، في موضوع الدعوى التحكيمية. وفي هذه الحالة تحدد هيئة التحكيم تاریخ الجلسات، والاجتماعات، وزمانها ومكانها، على أن تخطر الأطراف بذلك في الموعد المناسب.
ويحق لأي طرف في الدعوى التحكيمية أن يحضر بنفسه لجلسة أو الاجتماع، كما يجوز له أن يمثل بوكيل عنه. ويحق لهيئة التحكيم أن تطلب من أي طرف إثبات التوكيل أو التفويض الذي يمنحه لممثله وفقا للشكل الذي تحدده الهيئة .