عندما يتقرر عقد جلسة لنظر الدعوى التحكيمية، فعلى هيئة التحكيم في هذه الحالة أن تستدعي الأطراف بإخطار مناسب، للمثول أمامها في المكان . ويلاحظ أن تحديد مواعيد جلسات النظر الدعوى في مجال التحكيم التجاري الدولي، يتم عادة بالإتفاق بين هيئة التحكيم و أطراف الدعوى أو ممثليهم.
وتنظم هيئة التحكيم سير الجلسات، وتنظم إجراءات الإثبات في الدعوى من سماع شهود أو الاستعانة بخبرة فنية وفقا للمادة 20 من القواعد، على نحو ما سنعرض له في الفصل الثالث من هذا الباب.