الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سرية جلسات التحكيم / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / مدی تحقق صدور حكم المحكمين بالنطق به في جلسة علنية

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    245

التفاصيل طباعة نسخ

 مدى تحقق صدور حكم المحكمين بالنطق به في جلسة علنية

قانون المرافعات الكويتي على ضرورة النطق بالحكم في جلسة علنية، كما هو الحال بالنسبة لأحكام القضاء، ما يعني أن حكم المحكمين يعتبر قد صدر من وقت كتابته والتوقيع عليه، ومع هذا فقد انقسمت اتجاهات الفقه

ومن ناحية أخرى تختلف التشريعات الخاصة بالتحكيم بالنسبة لعلانية وسرية الجلسات التي يصدر فيها حكم التحكيم، فمن التشريعات التي تأخذ بمبدأ سرية الجلسات قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية، ذلك أنه في الغالب يكون الخصوم حريصين على سرية جلسات التحكيم لمصالحهم الممثلة مع الغير، وفي اعتقادنا أن النص على سرية جلسات التحكيم واعتبار السرية هي الأصل من شأنه أن يشجع رجال الأعمال على الالتجاء إلى التحكيم بدلاً عن قضاء الدولة، وهذا يتنافى مع خصائص ومزايا التحكيم، ودليلنا على ذلك أنه وفقاً لقانون التحكيم المصري لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.