اجراءات خصومة التحكيم / سرية جلسات التحكيم / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / مدی تحقق صدور حكم المحكمين بالنطق به في جلسة علنية
مدى تحقق صدور حكم المحكمين بالنطق به في جلسة علنية
قانون المرافعات الكويتي على ضرورة النطق بالحكم في جلسة علنية، كما هو الحال بالنسبة لأحكام القضاء، ما يعني أن حكم المحكمين يعتبر قد صدر من وقت كتابته والتوقيع عليه، ومع هذا فقد انقسمت اتجاهات الفقه
ومن ناحية أخرى تختلف التشريعات الخاصة بالتحكيم بالنسبة لعلانية وسرية الجلسات التي يصدر فيها حكم التحكيم، فمن التشريعات التي تأخذ بمبدأ سرية الجلسات قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية، ذلك أنه في الغالب يكون الخصوم حريصين على سرية جلسات التحكيم لمصالحهم الممثلة مع الغير، وفي اعتقادنا أن النص على سرية جلسات التحكيم واعتبار السرية هي الأصل من شأنه أن يشجع رجال الأعمال على الالتجاء إلى التحكيم بدلاً عن قضاء الدولة، وهذا يتنافى مع خصائص ومزايا التحكيم، ودليلنا على ذلك أنه وفقاً لقانون التحكيم المصري لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.