الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سرية جلسات التحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / سرية جلسات التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    178

التفاصيل طباعة نسخ

ولا يملك المحكم أو هيئة التحكيم ما يملكه القضاة فيما يتعلق بضبط الجلسة وتوقيع العقوبات على من يخل بالنظام من الخصوم أو المحامين وكل ما له هو تحرير محضر بما قد يحدث مكوناً لجريمة ما ، دون أن يشمل الأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة . فإذا اتفق الطرفان على عقد جلسة مرافعة سواء في مشارطة التحكيم أو في اتفاق لاحق فإن الهيئة تلتزم بعقدها وعندما تحدد الهيئة ميعاد الجلسة فإن عليها أن تخطر طرفي التحكيم به قبل انعقاد الجلسة بوقت كافي لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته وهو ميعاد تقدره هيئة التحكيم تبعاً لظروف الدعوى وذلك دون التقيد بمواعيد التكليف بالحضور المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية . 

فالأصل أن تكون جلسات التحكيم علنية على نحو ما عليه الحال في جلسات المحكمة وأن تقتصر بالتالي على حضور الخصوم أنفسهم ، وقد رأينا سابقاً أن مبدأ سرية الجلسات من المزايا التي تدفع الأطراف إلى الإلتجاء إلى التحكيم . 

على أن توجيه الإخطار بالحضور يكون لازماً بالنسبة للجلسة الأولى فإذا انعقدت هذه الجلسة فإنه لا يلزم توجيه إخطار إلى أي من الطرفين بالجلسة التالية ولولم يحضر تلك الجلسة . 

ولا يلزم انعقاد الجلسات في أوقات العمل الرسمية فيجوز عقد الجلسة في يوم عطلة رسمية أو بعد الساعة السابعة بساعة . 

فالمشرع يجعل حضور الخصوم جلسات التحكيم هو الأصل ولكنه يجيز لهيئة التحكيم أن تقرر الخروج على هذا الأصل بتقرير الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة والقيد الوحيد على سلطة هيئة التحكيم في الخروج على هذا الأصل هو ما قد ينص عليه اتفاق الطرفين فإن نص هذا الاتفاق على وجوب حضورهما جلسات التحكيم تعين على هيئة التحكيم الالتزام بالأصل ولم يكن لها أن تقرر الاكتفاء بالمذكرات والوثائق المكتوبة فإن قررت ذلك كان قرارها مخالفاً لاتفاق التحكيم وإخلالاً بحق الدفاع المقرر للطرفين على نحو يمكن أن يؤدي إلى بطلان حكمها فيما لو تبين أنه كان للمخالفة أثر على هذا الحكم .