الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سرية جلسات التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / إجراءات المرافعة امام المحكم

  • الاسم

    أ.د فوزي محمد سامي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    272

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات المرافعة امام المحكم

   يقوم المحكم بالتقصي والتحقيق عن موضوع النزاع ودراسة الملف وتدقيق المستندات والوثائق التي قدمها الطرفان تحريريا وبعد ذلك للمحكم ان يستدعي الطرفين امامه للمرافعة وقد يكون سماع المحكم لمرافعة الطرفين بناء على طلب من احد اطراف النزاع. 

   ولكن قد يقرر المحكم حسم النزاع باصداره الحكم بناء على المستندات والوثائق التي قدمت اليه اذا طلب الطرفان ذلك او اذا وافقا على هذا الاجراء، اما اذا فتح المحكم باب المرافعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد الاطراف المتنازعة ففي هذه الحالة يرسل المحكم إلى كل طرف اشعارا بالحضور بالموعد والمكان المعينين على ان تعطي له مهلة كافية وعلى المحكم اعلام سكرتاريا المحكمة بذلك. واذا تحقق من ان الطرفين قد تم ابلاغهما بالحضور ورغم ذلك تخلف احد الطرفين دون عذر مقبول فللمحكم ان يستمر في اجراءات التحكيم لانجاز مهمته وتعتبر المرافعة قد تمت حضوريا (المادة ١٥ فقرة ٢ من قواعد الغرفة).