الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سرية جلسات التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / جلسات التحكيم

  • الاسم

    محمود مصطفى ناصف
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    23

التفاصيل طباعة نسخ

-1 تكون جلسات التحكيم سرية ما لم ينفق الأطراف على خلاف ذلك. 2 لهيئة التحكيم أن تقرر ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة لتقديم كل طرف بيان دعواه، وتقديم الأدلة الثبوتية والحجج الشفهية أو إنها تكتفي بتقديم المذكرات المكتوبة والمستندات المؤيدة لكل طرف ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. -3 يجوز عقد جلسات التحكيم خلال وسائل الإتصال الحديثة التي لا تتطلب حضور الأطراف بشكل مباشر للجلسات على أن يتم تدوين ذلك بمحضر الجلسة 4- يجب إخطار الأطراف بمواعيد الجلسات التي تقررها هيئة التحكيم قبل التاريخ المحدد لها بوقت كاف حسب تقدير هيئة التحكيم -5 يتم تدوين خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر خاص ويتم التوقيع عليه من كل طرف ومن هيئة التحكيم ويتم تسليم نسخة منه لكل طرف. -6- يجوز لكل طرف أن يتمسك في سبيل إثبات دعواه بطلب سماع شهادة الشهود أوالخبراء ولهيئة التحكيم أن تسمع شهادتهم بغير أداء يمين