تحديد أتعاب هيئة التحكيم إذا لم يكن الطرفان قد حدداها. تحديد القانون - أو القواعد القانونية - التي ستطبقها على موضوع النزاع إذا لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك.
وقد أوضحت محكمة استئناف القاهرة أنه متى حضر طرف التحكيم الجلسة المحددة لنظر الدعوى التحكيمية ولو بدون إعلان وأبدى دفاعه في الموضوع، فليس له بعد ذلك التمسك ببطلان الإعلان أو بعدم الإعلان وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، نص المشرع على أن: بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع، وبمكان انعقادها، وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون - قانون الاجراءات المدنية - للإعلان ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم. ويجوز الحكم بناءً على ما وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، نص المشرع على أن: يقوم الحكم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع، وبمكان انعقادها، وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون - قانون الإجراءات المدنية - للإعلان، ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم. ويجوز الحكم بناء على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.