الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سرية جلسات التحكيم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / جلسات المرافعة: 

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    246

التفاصيل طباعة نسخ

جلسات المرافعة: 

تنص المادة الثالثة والثلاثون فقرة (1) على أنه: " تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى، وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك".

ويثير هذا النص عدة مسائل قانونية نتطرق إليها فيما يلي: : مدى وجوب عقد جلسة مرافعة شفوية في التحكيم: والجواب لا، فالنص يعطي هيئة التحكيم حرية الاكتفاء بالمذكرات والوثائق المقدمة لها، فلا يلزم في هذه الحالة عقد جلسة مرافعة شفوية، وهذا على خلاف التقاضي أمام محاكم الدولة.

، ولكن إذا اتفقت الأطراف على عقد جلسة للمرافعة الشفوية، فإن الهيئة تكون ملزمة بعقد جلسة مرافعة.

تقضي بذلك المادة الثالثة والثلاثون فقرة (2) - إبلاغ الخصوم على عناوينهم الثابتة لدى هيئة التحكيم بموعد أي جلسة مرافعة شفوية، وموعد النطق بالحكم، وأي اجتماع لهيئة التحكيم لأغراض معاينة محل النزاع أو ممتلكات أخرى، أو لفحص مستندات، وذلك قبل الانعقاد بوقت كافي".

ويا حبذا لو نصت اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها على سلطة هيئة التحكيم في فتح باب المرافعة بعد إقفاله، على أن يكون ذلك قبل النطق بالحكم، وذلك بقرار يتم إبلاغه الأطراف المنازعة التحكيمية. وهذا بالطبع يكون إذا توفرت أسباب جدية اقتنعت بها هيئة التحكيم، ولا يمكن أن يقال عن هذا الإجراء أنه تعطيل للتحكيم؛ لأنه ليس من أجل السرعة نقوم بإهدار مبادئ العدالة ولا نتيح للأطراف تقديم ما يرونه نافعا لهم، حتى وإن تم إعلان قفل باب المرافعة، فالعدالة هي روح التحكيم، والتحكيم جاء لتطبيق العدالة. 

وهذا الوقت الكافي من تقدير هيئة التحكيم حسب ظروف الدعوى، دون التقيد بمواعيد التكليف بالحضور التي ينص عليها نظام المرافعات.

ولم تحدد هذه المادة كيفية الإبلاغ، ومن ثم يرجع أولاً إلى اتفاق الطرفين إن كان قد حدد ذلك، أو بالرجوع إلى نص المادة السادسة من نظام التحكيم التي حددت تنفيذ الإبلاغ إلى ، المرسل إليه بالخطوات التالية:

- تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصياً أو من ينوب عنه في أي مكان، وأي زمان، وبأي طريقة. 

- إرسال الإبلاغ إلى عنوانه البريدي المحدد في العقد أو في مشارطة التحكيم. 

- إرسال الإبلاغ بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل له. 

- إرسال الإبلاغ بكتاب مسجل إلى محل إقامته المعتاد. 

- إرسال الإبلاغ بكتاب مسجل إلى عنوانه البريدي المعروف.

هل جلسات التحكيم علنية؟ 

لم ينص النظام على ذلك أو على عكسه صراحة، وإنها يمكن فهم ذلك من نص المادة الثالثة والثلاثين، بأن جلسة المرافعة والإبلاغ تكون لطرفي التحكيم، مما يعني بمفهوم المخالفة . أنه ليس لغيرهم، والأصل العام في قضاء التحكيم أن جلسات التحكيم غير علنية، على خلاف جلسات المحاكم العلنية، فلا يحضر جلسات التحكيم غير أطرافه.

مدى إلزامية تعيين أمين (كاتب) سر لدعوى التحكيم:

 يوقع على محضر الجلسة كل من هيئة التحكيم، والحاضرون من طرفي التحكيم، أو وكلاؤهم، والشهود، والخبراء في الجلسات التي يتواجدون فيها، وتسلم صورة من هذا المحضر إلى كل من الطرفين. 

وقد يتفق أطراف التحكيم على عدم تدوین محاضر للحفاظ على السرية مثلاً، فيكون الاتفاق هو الأولى بالاتباع.

ويلاحظ في قضاء التحكيم أنه ليس هناك ميعاد معين لجلسات التحكيم، فيصح أن تتم في يوم عطلة رسمية، أو غير ساعات العمل الرسمية، ما لم يتفق الأطراف على تحديد معين فيكون واجب الاتباع .

 

تنص المادة الخامسة والثلاثون على أنه: "إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات . بعد تبليغه . أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها". 

وهذا يعني أولاً أن حضور أطراف التحكيم لا تسري عليه الأحكام المنظمة لحضور الخصوم وغيابهم في نظام المرافعات، وإنها تسري عليه قواعد خاصة نص عليها نظام التحكيم.

مع ملاحظة أن يكون غياب الأطراف تم بعد تبليغهم، بمعنى أن تتأكد هيئة التحكيم من أن التبليغ تم صحيحاً وفق الإجراءات النظامية، وكذلك الحال إذا تخلف أحد الطرفين من تقديم ما طلب منه من مستندات، فتطرح الهيئة ما لهذه المستندات من دلالة ثبوت تجاهلها، وتعتبرها كأن لم تكن.