لما كانت المداولة بالنسبة للحكم القضائي سرية بين القضاة مجتمعين، فلابد من أن يحدث إجتماع للمداولة بغرض تكوين الرأي القضائي الذي سوف ينتهون إليه في القضية؟، وليس لإعلان عن إرادتهم، فإنه بالنسبة لحكم المحكمين تجوز المداولة دون اجتماع إذا اتفق على ذلك بين الخصوم، أما إذا لم يحدث هذا الإتفاق تعين إجتماع المحكمين.
وينبغي ملاحظة أنه من المباديء الأساسية أن يصدر الحكم ذات المحكم الذي كلف بمهمة التحكيم والذي سمع المرافعة وفي حدود سلطته، ولذلك يجب أن تكون المداولة سرية، وهذا ما صرحت به المادة (183) مرافعات كويتي والمادة (7) تحكم قضائي، وخلا من النص عليها في قانون التحكيم المصري 1994/27، فالمادة (40) من قانون التحكيم المصري قررت الهيئة التحكيم تحديد كيفية التداول مالم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، الأمر الذي يفهم منه أنه يمكن أن تكون المداولة سرية أو علنية، فقد يتم ذلك باجتماع يحضره الجميع أو عن طريق المراسلة أو الإتصالات بأي وسيلة من وسائل الإتصال المكتوبة.
ونعتقد بأن سرية المداولة لها أهميتها في نظام التحكيم شأنها في ذلك شأن المداولة بين قضاة الدولة، ونميل لما أوجبه القانون الكويتي من سرية المداولة بحسبها من القواعد الأساسية للتقاضي، ولئن كان عدم وجود نص يرتب البطلان إذا تمت المداولة بطريقة علنية، إلا أنه يجب على المحكمين مراعاة تلك السرية، لأنها من الإجراءات الهامة التي تؤثر في الحكم، وما كان اختيار الخصوم للتحكيم طريقا لحل النزاع إلا رغبة في مميزاته ومنها السرية.
في حال لم يتعدد المحكمون، فإن المحكم الواحد يصدر حكمه بغير مداولة بطبيعة الحاله)، وهناك خلاف في الفقه حول الجزاء الواجب إعماله في حالة إفشاء سرية المداولات، فهناك من يرتب البطلان، وهناك من يرى أنه لا يوجد أي بطلان عند إفشاء سرية المداولة .