1- اذا تقرر عقد جلسة، تستدعي محكمة التحكيم الأطراف، مع منح مدة زمنية مناسبة، للمثول أمامها في المكان والزمان اللذين تعينهما.
2 - اذا تخلف أي طرف عن الحضور، بدون عذر مناسب، رغم دعوته وفقاً للأصول، يحق مع ذلك المحكمة التحكيم أن تعقد الجلسة.
3- يكون المحكمة التحكيم السلطة الكاملة لتنظيم سير الجلسات ويحق لجميع الأطراف حضورها. ويحظر حضور هذه الجلسات على كل من ليس له علاقة بالتحكيم، إلا بموافقة محكمة التحكيم والأطراف.
4 - يمثل الأطراف إما شخصياً وإما من يمثلهم قانونياً، ولهم أيضاً الاستعانة بمستشارين.