تشكّل جلسات التحكيم البحرى الشفوية حقاً جوهرياً للأطراف لا ينبغى إنكاره، وبالرغم من جواز التنازل عنه وعقد التحكيم بناء علي الوثائق والمستندات فقط كما سنرى بعد قليل - فإنه غالباً ما تعقد جلسة أو جلسات تحكيمية شفوية بناء على رؤية هيئة التحكيم أو طلب الأطراف أو أحدهم. وذلك لإعطاء الأطراف أو ممثليهم الفرصة في تقديم مذكراتهم وأدلتهم المكتوبة والشفوية.
ويحدد مركز التحكيم البحرى المؤسسى مكان عقد الجلسات الشفوية، وعددها ، وجدول مواعيدها في حين يقع هذا التحديد علي عاتق هيئة التحكيم في التحكيم البحري الحر، مع مراعـاة قـبـول الأطراف أو ممثليهم لهذا التحديد .
ويختلف عدد الجلسات الشفوية ومواعيدها في التحكيم البحرى في باريس ولندن عنها في التحكيم البحرى في نيويورك:
فإذا كان نظر الدعوى التحكيمية في عدد قليل من الجلسات يؤدى إلي الفصل فى النزاع بسرعة وبأقل تكاليف، فإنه من ناحية أخرى قد يخل بتحقيق الدعوى المعقدة تحقيقاً وافياً ولا يراعي حقوق الدفاع مؤدياً إلى قرار سريع غير عادل يتعرض للإلغاء عند الطعن عليه بعد إصداره.
وإذا كانت ميزة تحديد وقت مبكر للجلسة الأولي في التحكيم البحرى في نيويورك نظراً لعقد الجلسات في غير أوقات العمل الرسمية في جدول المحكمين الأمريكيين الذى يرتب الجلسات علي فترات متباعدة ويتيح الفرصة كاملة لكل طرف في تقديم أدلته كاملة، فإن هذه الميزة تضيعها الأوقات الطويلة بين الجلسات وتأخير إصدار الحكم التحكيمي وفرض المحكمين لجدول مواعيدهم على أطراف النزاع الذين يحاولون مصارعة الوقت فيرغمهم المحكمون علي المشى على إيقاع خطواتهم رغم معارضتهم لعقد التحكيم في غير أوقات العمل الرسمية
والتأكد من أن الطرفين قد عوملا أثناء الجلسات التحكيمية على قدم المساواة . وإذا كانت السرعة وقلة عدد الجلسات قد تؤثر علي هذين المبدأين ، فإن العامل الهام هنا كما في غيره من المواضع هو خبرة المحكم البحرى الذى ينبغى عليه أن يجد طريقاً يجمع به بين الحـزم والإنصاف
أخيرا يجوز التنازل اتفاقاً بين الأطراف عن عقد جلسات مرافعة شفوية مقررين نظر تحكيمهم على أساس الوثائق والمستندات فقط.