بما أن خصومة الأمر بالتنفيذ خصومة غير مبتدأه ، موضوعها هو الحكم التحكيمي الأجنبي ، فإنه لا يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه في خصومة طلب التنفيذ أن يبدي أي طلبات جديدة أو إضافية ، والتي من شأنها تعديل مضمون ما قضي به حكم التحكيم الأجنبي والمراد تنفيذه في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك احتراماً لحجية الأمر المقضي لهذا الحكم .