جاء في المادة (۲/۲۳) من قانون التحكيم النموذجي أنه ما لم يتفق الطرفان على شيء آخر، يجوز لكل منهما أن يعدل ادعاءه أو دفاعه أو أن يكملها خلال سير الإجراءات، إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب إجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه.
وبنفس المعنى جاء النص في قوانين التحكيم العربية المادة (۳۲) تحكيم مصري وتحكيم سعودي، والمادة (۳۱) تحكيم أردني و المادة (٣٠) الحكيم سوري والمادتين (۳۵-۳۱) تحكيم يمني.
وإذا كان الأصل، هو أن تكتفي هيئة التحكيم بما قدم لها من مذكرات ومستندات من قبل الطرفين، غير أنه يحدث في كثير من الحالات أن تستجد أثناء الإجراءات وقائع جديدة أو تظهر لدى أحد الطرفين أدلة إثبات جديدة مؤثرة في القضية لم تكن في متناول يده من قبل ويرى تقديمها لهيئة التحكيم، في مثل هذه الحالات يجوز لهيئة التحكيم قبول أي طلبات جديدة من قبل أي طرف الاستكمال أو تعديل طلباته مع إتاحة الفرصة للطرف الآخر بالإطلاع على أي أدلة إثبات جديدة قدمت للهيئة من أحد الأطراف وإبداء دفاعه بشأنها.
وقد قُضي بأن " للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى كيفما يشاءون شريطة أن تكون خلال الأجل المرخص به وكان الخصم المقدمة ضده الطلبات قد أطلع عليها وعلم بها " . وفي فرنسا أبطلت محكمة استئناف باريس حكم تحكيم بسبب "اختتام إجراءات التحكيم قبل تمكين الخصم المقدمة ضده طلبات جديدة مقدمة من الطرف الآخر " .
كما أنه يجوز لهيئة التحكيم ألا تقبل هذا التعديل أو الاستكمال إذا تبين لها أنه قدم متأخراً عن موعده وأن القصد من تقديمة هو عرقلة إجراءات التحكيم وتعطيل الفصل في النزاع أو تأخيره.