إن التزام هيئة التحكيم بالعنصر الموضوعي للنزاع، أمر في غاية الأهمية، نظرًا لأن الاتفاق على التحكيم يعني حرمان القضاء - وهو صاحب الولاية الأصلية - من نظر النزاع.
لذلك أوحيت التشريعات المختلفة أن يكون عقد التحكيم مكتو ... كان باطلا) والكتابة هنا شرط إثبات، وليست شرط صحة (۳). وإلى الكتابة هو التزام مبدأ الدقة الواجبة في تعيين عناصر النزاع، وخاصة العنص الموضوعي؛ لأنها الحدود اللازمة لولاية المحكم والتزامه بمبدأ حياده .
كما أجمعت التشريعات على اعتبار خروج المحكم عن مبدأ حيارت بأن يكون قد فصل فيما لم يطلبه الخصوم سببا للطعن في حكمه، سوا بالبطلان، أو الاستئناف، من ذلك ما نصت عليه المادة ( ۳/۱/۲/۳۶ ) من القانون النموذجي، والقوانين العربية التي حذت حذوه، كالقانون المصري والأردني والسوري، والعماني والبحريني، واليمني، والمغربي والجزائري والتونسيين.