اجراءات خصومة التحكيم / مبدأ التزام هيئة التحكيم بالعقد الأساسي / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / التحكيم في عقود المؤسسات العامة
عند تنظيمه للتحكيم في العقود الإدارية ميز المشرع المغربي بين عقود المؤسسات العامة (أولا) وعقود المقاولات العامة ( ثانيا). أولا : التحكيم في عقود المؤسسات العامةوانطلاقا من مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 311، فإنه من الملاحظ بان المشرع المغربي قد ميز بين حالتين من حالات اتفاق التحكيم الخاص بالمؤسسات العامة، فالحالة الأولى هي حالة إبرام عقد التحكيم ربطها المشرع بضرورة التقيد بالإجراءات والشروط المحددة من قبل مجالس إدارة المؤسسات العامة، في حين أن الحالة الثانية وهي حالة شرط التحكيم حيث اشترط المشرع المغربي أن يكون خضوع المؤسسة العامة 519 ولقد للشرط التحكيمي متوقفا على ضرورة اللجوء إلى مداولة خاصة يجريها مجلس إدارة المؤسسة العامة المعنية.
وزيادة على ما ورد بالفصل 311 من شروط لإبرام المؤسسات العامة للتحكيم، فإن هذه الأخيرة ومادام أنها شخص من أشخاص القانون العام فإنها تخضع لرقابة مالية وإدارية محددة قانونا، وذلك بالرغم من الاستقلال الإداري والمالي والفني الذي تتمتع به.ونجد أن سلطة التدبير مقسمة عادة بين هيئتين : هيئة تداولية أو تقريرية وهي المجلس الإداري وهيئة تنفيذية وهي المدير، ويتولى إدارة هذه المؤسسات العامة هيئات جماعية وفردية.أما فيما يتعلق بالرقابة المالية التي تخضع لها المؤسسات العمومية فان المادة 3 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، فقد اعتبرت بان المؤسسات العامة تخضع لمراقبة قبلية يقوم بها الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة وخازن مكلف وتحدد وتراجع بصفة دورية بمرسوم قائمة المؤسسات العامةالخاضعة للمراقبة القبلية أو للمراقبة المواكبة وترفق قائمة المؤسسات العامة المشار إليها أعلاه بالوثائق الملحقة بمشروع القانون المالي عند عرضها على البرلمان.