من النتائج المهمة لمبدأ حياد المحكم في خصومة التحكيم هي: التزامه بالعقد الأساسي بين طرفي التحكيم، عند الفصل في النزاع وهذا الالتزام نصت عليه المعاهدات الدولية للتحكيم وأنظمة مراكز التحكيم المؤسسي والتشريعات الوطنية.
( ۶/۱۳) من نظام المصالحة والتحكيم المركز التحكيم في غرفة التجارة والصناعة في بيروت على أنه «يراعي المحكم في كل الأحوال أحكام العقد والعادات التجارية». ويقصد بعبارة في كل الأحوال نفس المقصود منها في المادة 4/28 من أي سواء في التحكيم العادي (بالقانون) أو التحكيم المطلق بالصلح. كما نصت المادة ( ۳/۳۳) من نظام تحكيم مركز القاهرة على نفس المعنى.
وقد رددت التشريعات الوطنية هذا الحكم، ومنه التشريع المصري (م۳۹/ ۳) واللبناني (م۸۱۲) والأردني (م۳۹/ج) والعماني (م 4/۳۹) والسوري (م 4/35) والبحريني (م 4/۲۸) والتونسي (م 4/۷۳) والمغربي (م ۲/۵۲). وقد استقر هذا المبدأ في قضاء التحكيم منذ وقت بعيد حتى في التحكيم المطلق بالصلح وقد عبر قرار من غرفة التجارة الدولية بباريس عن ذلك بأنه يجب على المحكم مراعاة المبدأ الأساسي في الصفة القدسية "Il doit tenir compte du principe dondamental du caractère güell sacro - saint des contrats.
وأساس ذلك المبدأ الشائع أن العقد شريعة المتعاقدين لكن إلى أي مدى يمكن أن يلتزم المحكم بهذا المبدأ، وإلى أي مدى يمكن أن يخرج عن حياده في هذا الصدد؟
ويجري العمل في كثير من الأحيان على أن يتفق الأطراف على المسائل الجوهرية تاركين التفاصيل، وعندئذ يتدخل القانون والعرف والعادات الجارية لتكملة هذا الاتفاق، وهذا ما أشارت إليه نصوص المعاهدات الدولية في التحكيم، وأنظمة مراكز التحكيم المؤسسي، وكذلك التشريعات الوطنية كما سبقت الإشارة إليها.