الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / مبدأ التزام هيئة التحكيم بالعقد الأساسي / الكتب / هيئة التحكيم الاختياري / القيود المفروضة على العمل القضائي لهيئة التحكيم 

  • الاسم

    د. أسامة أحمد شوقي المليجي
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    118

التفاصيل طباعة نسخ

 

القيود المفروضة على العمل القضائي لهيئة التحكيم 

 أ-القيود الاتفاقية 

تلتزم هيئة التحكيم بالفصل في موضوع النزاع المطروح عليها فقط. فلا تملك الفصل في الطلبات العارضة

وتتقيد هيئة التحكيم بالميعاد الذي يحدده لها الخصوم لإصدار الحكم المنهي للخصومة كلها

 وتطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد الموضوعية التي يتفق عليها الخصوم.

وتتقيد أخيراً هيئة التحكيم بكل ما يتضمنه اتفاق التحكيم (شرط أو شارطه) من ضوابط يضعها أطراف الاتفاق.

ب: - القيود القانونية:

على هيئة التحكيم أن تعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة.

ويجب على هيئة التحكيم - أن تراعي شروط العقد محل النزاع، والأعراف الجارية في نوع المعاملة.

وقد وضع القانون مجموعة من القيود التي يجب أن تلتزم بها هيئة التحكيم عند إصدارها الحكم التحكيم.

ويجب أن تضمن هيئة التحكيم حكمها، أسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وصورة من اتفاق التحكيم، وملخص لطلبات الخصوم، وأقوالهم، ومستنداتهم، ومنطوق الحكم، وتاريخ ومكان إصداره، وأسبابه، إذا كان ذكرها واجباً.

غالبية القيود والضوابط السابقة يلتزم بها القاضي العادي عند مباشرته لعمله القضائي، بالفصل في موضوع الدعوى المطروحة عليه، وإن كان بعضها تنفرد به هيئة التحكيم، نظراً لاعتبارها هيئة ذات اختصاص قضائي، وليست هيئة قضائية .