اجراءات خصومة التحكيم / مدى ولاية المحكم في قبول الطلبات العارضة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / الاختصاص باتخاذ الاجراءات الوقتية أو التحفظية في التشريعات الوضعى
الاختصاص باتخاذ الاجراءات الوقتية أو التحفظية في التشريعات الوضعى
1 . موقف التشريع المصري :-
ويتضح موقف التشريع المصري من خلال القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم حيث تناولت المادتان ١٤ ، ٢٤ من هذا القانون مسألة توزيع الاختصاص باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية .
فقد نصت المادة ١٤ المذكورة علي أنه (( يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة 9 هذا القانون أن تأمر ، بناء علي طلب أحد طرفي التحكيم ، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات . التحكيم أو أثناء سیرها ))
ونصت المادة ٢٤ من ذات القانون علي انه :-
(1) يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق علي أن يكون لهيئة التحكيم ، بناء علي طلب أحدهما ، أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به .
(2) "وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه ، جاز لهيئة التحكيم ، بناء علي طلب الطرف الآخر ، أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون الأمر بالتنفيذ ".
وتنص المادة 4 من هذا القانون علي أن يكون" الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلي القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع . أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا. سواء جري في مصر أو في الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفـــــان علي اختصاص محكمة استئناف أخري في مصر.
وعلي ذلك فطبقا لنص المادة ١٤ من قانون التحكيم المصري يحق لأطراف اتفاق التحكيم اللجوء إلى القضاء الوطني ، وبالتحديد لمحكمة استئناف القاهرة أو أي محكمة استئناف أخري في مصر يتم الاتفاق عليها ، بطلب اتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية.
ويكون لهذه المحكمة إصدار الأمر المطلوب بناءا علي طلب أحد الأطراف وذلك سواء اكـــــــان هـــذا الطلب قبل تشكيل هيئة التحكيم والبدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها .
ويعني نص المادة ١٤ المذكورة ، أن المشرع المصري بمنحه الاختصاص للقضاء المصري باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية في ظل وجود اتفاق التحكيم لا يعتبر أن وجود اتفاق التحكيم بمثابة عقبة في سبيل منح الاختصاص للقضاء المصري بنظر اتخاذ تلك الإجراءات ، فانعقاد الاختصاص لقضاء التحكيم بالفصل في النزاع الموضوعي لا يعني تنازل أطراف هذا النزاع عن اللجوء إلي القضاء المصري بشأن اتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية .
ومن ناحية أخري فإن لجوء أطراف اتفاق التحكيم إلي القضاء الوطني بطلب اتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية .
موقف التشريع الجزائرى
ولا يعد جلب الاختصاص للقضاء الجزائري متعارضا مع اتفاق التحكيم . والحالة الوحيدة التي يجب فيها علي المحكم أن يتوجه إلي القاضي الجزائري من أجل اتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية ، هي حالة ما إذا رفض أحد الأطراف الخضوع إلي قرار المحكم ، ففي هذا الفرض يختص القضاء الجزائري وحده بإصدار هذا الأمر .
موقف التشريع الكويتي
تنص المادة ٦/١٧٣ من قانون المرافعات الكويتي علي أن (( لا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة مالم يتفق الخصوم علي خلاف ذلك )) .