اجراءات خصومة التحكيم / مدى ولاية المحكم في قبول الطلبات العارضة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / انعقاد الاختصاص لقضاء التحكيم باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية
انعقاد الاختصاص لقضاء التحكيم باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية
ومن النتائج المترتبة أيضا على الأخذ بقاعدة الاختصاص المشترك بشأن الإجراءات الوقتية أو التحفظية ، أن ينعقد الاختصاص بتلك الإجراءات أيضا للمحكم أو هيئة التحكيم المختصة كذلك بالفصل في النزاع الموضوعي محل اتفاق التحكيم .
الاستثناءات علي قاعدة الاختصاص المشترك
يذهب أنصار فكرة الاختصاص المشترك بشأن اتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية ، والتي يتم بموجبها توزيع الاختصاص بتلك المسائل بين كل من قضاء الدولة وقضاء التحكيم ، إلي أن قاعدة الاختصاص المشترك ترد عليها بعض الاستثناءات ، يرجع البعض منها إلي أطراف اتفاق التحكيم وبالأحرى لإرادة هؤلاء الأطراف ، بينما يرجع البعض الآخر إلى وجود نوع من الاختصاص القاصر في هذا الشأن علي المحاكم الوطنية تنفرد به دون أن يشاركها في ذلك أي جهة أخــرى ، وبالتالي تكون هذه الاستثناءات خارج نطاق قاعدة الاختصاص المشترك .