الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / مدى ولاية المحكم في قبول الطلبات العارضة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / انعقاد الاختصاص لقضاء التحكيم باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    492

التفاصيل طباعة نسخ

انعقاد الاختصاص لقضاء التحكيم باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية

    ومن النتائج المترتبة أيضا على الأخذ بقاعدة الاختصاص المشترك بشأن الإجراءات الوقتية أو التحفظية ، أن ينعقد الاختصاص بتلك الإجراءات أيضا للمحكم أو هيئة التحكيم المختصة كذلك بالفصل في النزاع الموضوعي محل اتفاق التحكيم .

الاستثناءات علي قاعدة الاختصاص المشترك

  يذهب أنصار فكرة الاختصاص المشترك بشأن اتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية ، والتي يتم بموجبها توزيع الاختصاص بتلك المسائل بين كل من قضاء الدولة وقضاء التحكيم ، إلي أن قاعدة الاختصاص المشترك ترد عليها بعض الاستثناءات ، يرجع البعض منها إلي أطراف اتفاق التحكيم وبالأحرى لإرادة هؤلاء الأطراف ، بينما يرجع البعض الآخر إلى وجود نوع من الاختصاص القاصر في هذا الشأن علي المحاكم الوطنية تنفرد به دون أن يشاركها في ذلك أي جهة أخــرى ، وبالتالي تكون هذه الاستثناءات خارج نطاق قاعدة الاختصاص المشترك .