يتمتع المحكم في كافة الأحوال بسلطة قبول أو عدم قبول الطلب العارض لأنه هو الذي يحدد نطاق اختصاصه حيث نــص القانون (م ۲۲) على أن تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو مشارطة أو عدم شموله لموضوع النزاع .
ويستطيع المحكم رفض الطلب العارض إذا كان قبوله يؤدي إلى إطالة مدة خصومة التحكيم وعدم تمكن هيئة التحكيم من الفصل في النزاع في الموعد المحدد اتفاقاً أو قانوناً لإصدار الحكم .
ولا يصح للمحكم قبول طلبات عارضة بعد قفل باب المرافعة احتراماً لحق الدفاع .
ويتعين على هيئة التحكيم أن تتشدد بشكل عام فـــي قبــول الطلبات العارضة وتتمسك بمبدأ ثبات النزاع في حالة وجود مشارطة تحكيم لأن الخصوم كانوا على بينه من أمرهم ، ولكن إذا كان اتفاق التحكيم في شكل شرط تحكيم فيمكن التساهل نوعاً لعدم معرفة الخصوم موضوع النزاع وقت إبرام العقد الأصلي .