قضت المادة ( 2/1460 ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية بتطبيق المبادئ الأساسية في التقاضي - والتي وردت في صدرها - على خصومة التحكيم ،ومنها نص المادة الرابعة من مجموعة المرافعات .
للمدعى عليه في الدعوى المنظورة أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم - وفي رده على بيان الدعوى المرسل إليه ، طبقا للمادة ( 1/30 ) من قانون التحكيم المصري - أن يضمن مذكرة دفاعه أية طلبات عارضة متصلة بالنزاع موضوع شرط التحكيم ، أو أن يتمسك بحق ، يكون ناشئا عنه ، بقصد الدفع بالمقاصة .
فإذا كانت القاعدة هي أن سلطة هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم تنحصر في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، ويكون حكم التحكيم الصادر منها فيه خارج هذا النطاق باطلا ، فإن على هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم أن تمتنع عن قبول أي طلب خارج عن هذا النزاع - سواء كان طلبا أصليا ، أم طلبا عارضا .
فإنه لا يجوز لهيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم أن تفصل في أية مسألة أولية تخرج عن نطلق الاتفاق على التحكيم .
كما لا يجوز لها تقرير صحة ، أو تزوير سندا من السندات ، وإنما عليها في حالة إثارة مسألة أولية خارجة عن نطاق ولايتها .
ومع ذلك ، فإنه يجوز تقديم طلبات عارضة إذا أصبحت داخلية في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، باتفاق لاحق - صريح ، أو ضمنى - بين الأطراف المحتكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم ".
فأية طلبات أخرى غير الطلب الأصلي المحدد في الاتفاق على التحكيم لا يمكن قبولها ، إلا إذا وافق عليها جميع الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم " بمعنى أنهم قد أبرموا بشأنها مشارطة تحكيم جديدة وليهم بعد ذلك أن يكون طلبا إضافيا ، يغير ، أو يعدل من طلبات المدعی الأصلية ، أو طلبا مقابلا ، يريد به المدعى عليه ليس فقط رفض طلبات المدعی ، وإنما الحصول على حق خاص به .
وبالرغم من ذلك تظل لهيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم سلطة عدم قبول الطلب العارض ، إذا وجدت أن تقديمه غير مناسب ، لتأخره ، بحيث يؤدي إلى عدم تمكنها من الفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، في الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم فيه .
ذلك أن الأصل أنه لا تجوز إحالة قضية مطروحة على هيئة تحكيم مكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم - شرطا كان أم مشارطة .
كما لا يجوز أن تحال على هيئة تحكيم مكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم دعوى قضائية قائمة أمام المحاكم العادية .
وإنما إذا كان بين الدعويين رباطا قويا لا يقبل التجزئة ، وكان حسن سير العدالة يقتضي أن تفصل فيهما هيئة واحدة ، منعا من تناقض الأحكام ، أو تحقيقا للإتساق ، فإنه يكون من الواجب أن تفصل فيهما محكمة واحدة ولا يعتد بشرط التحكيم ، أو مشارطته في هذه الحالة ، حيث أنه لا يتصور الإحالة لقيام ذات النزاع أمام هيئة التحكيم مكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم، والمحكمة العادية ، أو العكس ، لاختلاف الإجراءات .
فالإرتباط بين الدعاوى يلغى أي أثر للاتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - ويعود الإختصاص بنظر النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم - وفي جميع جوانبه - للمحاكم العادية ، صاحبة الإختصاص الأصيل بالفصل .
في جميع منازعات الأفراد، والجماعات - وأيا كان موضوعها - إلا ما استثتى بنص قانونى وضعي خاص . ويحق لكل طرف محتكم" الطرف في الاتفاق على التحكيم " صاحب مصلحة أن يدفع بارتباط الدعاوى .
النطاق الشخصي لخصومة التحكيم ، والطلبات العارضة .
اتفاق التحكيم " شرطا كان أم مشارطة " - كقاعدة - لا يلزم إلا أطرافه الذين أبرموه ، بحيث لا يخضع لولاية هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم - والذي ينشأ بمقتضى هذا الاتفاق - من ليس طرفا فيه ومن ثم ، لايستفيد من هذا الاتفاق إلا أطرافه ، ولايضار منه غيرهم ، ولايملك التمسك ببطلانه غيرهم أيضا
كما تعد اتفاقات التحكيم التي تبرمها شركة التضامن ملزمة لكل الشركاء بأسمائهم ، بحيث تباشر إجراءات التحكيم ضدهم مجتمعين ، أو ضد أحدهم .
كما يمكنهم اتخاذ إجراءات التحكيم ضد الطرف الذي كان يتضمن تعاقده مع الشركة اتفاقا على التحكيم.
كما لا يجوز التدخل الإختيارى للغير - أي من لم يكن طرفا في الاتفاق على التحكيم " شرطا كان أم مشارطة " - في خصومة التحكيم، سواء كان التدخل أصليً ، أم انضماميا لأحد الأطراف المحتكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم " .
فلا يجوز إجبار الغير على أن يصبح طرفا في خصومة التحكيم ولذا ، تلزم موافقته على هذا الإدخال ، وموافقة الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم" وعندئذ ، يكون للمتدخل ، أو للمدخل في خصومة التحكيم ماللطرف في خصومة التحكيم من حقوق ، وعليه ماعليه من إلتزامات .
كما يحتج عليه بحكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم في النزاع.
وتطبيقا لما تقدم ، فإنه إذا أراد شخص ليس طرفا في الاتفاق على التحكيم - شرطا كان ، ام مشارطة - أن يتدخل تدخلا هجوميا في خصومة التحكيم - أي للمطالبة بحق ذاتي لنفسه أثناء سيرها - فإن الأطراف المحتكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم " يملكون الحق في الإعتراض على هذا التدخل .
وإذا تدخل شخص منضما لأحد الأطراف المحتكمين " الطرف في الاتفاق على التحكيم "، فإنه يجوز للأطراف الآخرين في الاتفاق على التحكيم أن يعترضوا على ذلك ، لنفس العلة.