1 – يجوز أن يطلب كل طرف من هيئة التحكيم أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية. كما يجوز – سواء قبل تمام تشكيل الهيئة أو بعدها – أن يتقدم إلى المحكمة المختصة لاتخاذ تلك التدابير ولا يعتبر الطلب الذي يقدمه أحد الأطراف إلى المحكمة نزولاً عن اتفاق التحكيم ولا يؤثر على سلطة هيئة التحكيم في ذلك الشأن. كما يتعين على الطرف الذي يطلب اتخاذ مثل هذه التدابير أن يخطر المركز وهيئة التحكيم بذلك فوراً.
2 – التدابير المؤقت أو التحفظي هو أي تدبير وقتي تأمر بموجبه هيئة التحكيم أحد الأطراف، في أي وقت يسبق إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة، بما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
أ – إبقاء أو إعادة الوضع إلى ما هو عليه، إلى حين الفصل في النزاع.
ب – اتخاذ إجراء يمنع حدوث ضرر حال أو وشك أو مساس بعملية التحكيم ذاتها، أو الامتناع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب هذا الضرر أو المساس.
ج – توفير وسيلة لحفظ الأصول التي يمكن التنفيذ عليها بموجب حكم التحكيم الذي سيصدر لاحقاً.
د – المحافظة على الأدلة التي قد تكون وثيقة الصلة وجوهرية في الفصل في النزاع.
3 – يقدم طالب التدبير المؤقت، طبقاً للبنود من ( أ ) إلى ( ج ) من الفقرة 2، إلى هيئة التحكيم ما يقنعها بما يلي:
أ – أن عدم إصدار التدبير يرجح أن يحدث ضرراً لا يمكن تداركه، ولو بطريقة التعويض وأن هذا الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف المستهدف بذلك التدبير إذا ما صدر.
ب – أن هناك احتمالاً معقولاً أن يحكم في موضوع النزاع لصالح الطرف طالب التدبير المؤقت، ولا يؤثر القرار المتعلق بهذا الاحتمال على ما تتمتع به هيئة التحكيم من سلطة تقديرية في إصدار أي حكم لاحق.
4 – فيما يتعلق بطلب استصدار أمر باتخاذ تدبير مؤقت بمقتضى الفقرة 2 (د) ، لا تسري المقتضيات الواردة في الفقرة 3(أ) و(ب) إلا بمقدر ما تراه هيئة التحكيم مناسباً.
5 – لهيئة التحكيم أن تعدل أو توقف أو تنهي أي أمر باتخاذ تدبير مؤقت كانت قد أصدرته، وذلك بناء على طلب أي طرف. ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها في ظروف استثنائية وبموجب إخطار مسبق للأطراف.
6 – لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرف طالب التدبير المؤقت أن يقدم ضماناً مناسباً بشأن هذا التدبير.
7 – لهيئة التحكيم أن تطلب من أي طرف أن يفصح على وجه السرعة عن أي تغيير جوهري في الظروف التي تم طلب أو صدر خلالها الأمر باتخاذ التدبير المؤقت.
8 – يجوز اعتبار الطرف طالب التدبير المؤقت مسئولاً تجاه أي طرف عن أية مصاريف أو إضرار يسببها هذا التدبير في حالة ما إذا قررت هيئة التحكيم لاحقاً أن التدبير، في الظروف السائدة عند إصداره، ما كان ينبغي الأمر باتخاذه، ولهيئة التحكيم بناء على طلب أي طرف أن تصدر حكماً بالتعويض عن هذه المصاريف والأضرار في أي وقت أثناء الإجراءات.